مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
اسم الکتاب :
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
المؤلف :
الفاضل مقداد
الجزء :
4
صفحة :
543
كتاب الصيد و الذباحة
3
أما الصيد
3
مسائل من أحكام الصيد
10
الأولى إذا تقاطعته الكلاب
10
الثانية و لو رماه بسهم فتردى من جبل
10
الثالثة لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا
11
الرابعة إذا أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة
13
الخامسة لو أرسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا
13
السادسة لو رمى صيدا فأصاب غيره حل
14
السابعة إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده
15
الذبائح، تستدعي بيان فصول
15
الأول الذابح
15
الثاني الآلة
17
الثالث الكيفية
20
يلحق به أحكام
24
الأول ما يباع في أسواق المسلمين
24
الثاني ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان
24
الثالث ذكاة السمك
25
الرابع ذكاة الجنين
26
كتاب الأطعمة و الأشربة و النظر فيه يستدعي أقساما
30
القسم الأول في حيوان البحر
30
القسم الثاني في البهائم
37
القسم الثالث في الطير
39
مسألتان
42
الأولى إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره
42
الثانية لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل
43
القسم الرابع في الجامد و هو خمسة
43
الأول الميتات
43
الثاني ما يحرم من الذبيحة
45
الثالث الأعيان النجسة
49
الرابع الطين
50
الخامس السموم القاتلة قليلها و كثيرها
50
القسم الخامس في المائعات و المحرم خمسة
51
الأول الخمر
51
الثاني الدم
51
الثالث كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس
53
الرابع أبوال ما لا يؤكل لحمه
55
الخامس ألبان الحيوان المحرم
55
القسم السادس في اللواحق و هي سبع
55
الاولى شعر الخنزير نجس
55
الثانية إذا وجد لحم فاشتبه ألقى في النار
57
الثالثة لا يأكل الإنسان من مال غيره الا باذنه
59
الرابعة من شرب خمرا أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر
60
الخامسة إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم
61
السادسة الخمر تحل إذا انقلبت خلا
61
السابعة لا يحرم الربوبات و الأشربة و ان شم منها رائحة المسكر
62
كتاب الغصب و النظر في أمور
64
الأول تعريف الغصب
64
الثاني في الاحكام
69
الثالث في اللواحق و هي ستة
73
الاولى فوائد المغصوب للمالك
73
الثانية لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه
74
الثالثة إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب
74
الرابعة إذا غصب حبا فزرعه
75
الخامسة إذا غضب أرضا فزرعها
77
السادسة لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب
78
كتاب الشفعة و النظر فيه يستدعي أمورا
79
الأول ما تثبت فيه
80
الثاني في الشفيع
85
الثالث في كيفية الأخذ
89
من اللواحق مسألتان
94
الأولى قال الشيخ: الشفعة لا تورث
95
الثانية لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن
96
كتاب احياء الموات
97
يلحق بهذا مسائل
99
الأولى الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله
99
الثانية حريم بئر المعطن
100
الثالثة من باع نخلا و استثنى واحدة
100
الرابعة إذا تشاح أهل الوادي في مائه
101
الخامسة يجوز للإنسان أن يحمى المرعى في ملكه خاصة
101
السادسة لو كان له رحى على نهر لغيره
101
السابعة من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق
103
الثامنة من له نصيب في قناة أو نهر
104
التاسعة روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح
104
كتاب اللقطة و أقسامها ثلاثة
105
القسم الأول في اللقيط
106
القسم الثاني في الضوال
109
القسم الثالث - و فيه ثلاثة فصول
115
الأول اللقطة
117
مسائل
120
الأولى ما يوجد في خربة فهو لواجده
120
الثانية ما وجده في صندوقه أو داره فهو له
122
الثالثة لا تملك اللقطة بحول الحول
123
الثاني الملتقط من له أهلية الاكتساب
125
الثالث في الاحكام و هي ثلاثة
125
الأول لا يدفع اللقطة إلا بالبينة
126
الثاني لا بأس بجعل الآبق
127
الثالث لا يضمن الملتقط في الحول لقطة
128
كتاب المواريث و النظر في المقدمات، و المقاصد، و اللواحق
129
المقدمات ثلاث
131
المقدمة الاولى في موجبات الإرث و هي: نسب، و سبب
131
فالنسب
131
و السبب
131
المقدمة الثانية في موانع الإرث و هي ثلاثة: الكفر، و الرق، و القتل
131
أما الكفر
132
مسائل
134
الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار
134
الثانية روى مالك بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام
135
الثالثة إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به
137
الرابعة المسلمون يتوارثون و ان اختلفت آراؤهم
137
الخامسة المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب
138
السادسة لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم
138
أما القتل
139
هنا مسائل
141
الأولى الدية كأموال الميت
141
الثانية يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا
142
الثالثة إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام
143
أما الرق
143
المقدمة الثالثة في السهام
148
مسألتان
152
الأولى التعصيب باطل
152
الثانية لا عول في الفرائض
155
أما المقاصد فثلاثة
158
المقصد الاولى في الأنساب و مراتبهم ثلاث
158
المرتبة الأولى الإباء و الأولاد
158
يلحق مسائل
162
الأولى الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
162
الثانية الحبوة
167
الثالثة لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة و لا أحد من ذوي القرابة
170
الرابعة لا يحجب الإخوة الأم إلا بشروط أربعة
173
المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين
174
مسألتان
179
الاولى لو اجتمع أربعة أجداد لأب و مثلهم لام
179
الثانية الجد و ان علا يقاسم الاخوة و الأخوات
179
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
180
مسائل
186
الأولى عمومة الميت و عماته و خئولته و خالاته
186
الثانية من اجتمع له سببان ورث بهما
187
الثالثة حكم أولاد العمومة و الخؤولة مع الزوج و الزوجة
187
المقصد الثاني - في ميراث الأزواج
188
مسألتان
192
الأولى إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى
192
الثانية نكاح المريض مشروط بالدخول
193
المقصد الثالث - في الولاء و أقسامه ثلاثة
193
القسم الأول ولاء العتق
193
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة
199
القسم الثالث ولاء الإمامة
201
أما اللواحق فأربعة
202
الأول في ميراث ابن الملاعنة
202
خاتمة تشتمل على مسائل
204
الأولى ولد الزنا لا ترثه أمه و لا غيرها من الأنساب
204
الثانية الحمل يرث ان سقط حيا
204
الثالثة قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا
205
الرابعة يرث دية الجنين أبواه
205
الخامسة إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا
205
السادسة المفقود يتربص بماله
205
السابعة لو تبرأ من جريرة ولده و ميراثه
208
الثاني في ميراث الخنثى
209
الثالث في الغرقى و المهدوم عليهم
216
الرابع في ميراث المجوس
220
خاتمة في حساب الفرائض
224
تتمة في المناسخات
226
كتاب القضاء و النظر في الصفات، و الآداب، و كيفية الحكم، و أحكام الدعوى
230
النظر الأول في الصفات
234
النظر الثاني في الآداب
239
مسائل
241
الأولى للإمام أن يقضى بعلمه مطلقا في الحقوق
241
الثانية ان عرف عدالة الشاهدين حكم
243
الثالثة تسمع شهادة التعديل مطلقة
245
الرابعة إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته
246
الخامسة الرشوة على الحاكم حرام
248
النظر الثالث في كيفية الحكم و فيه مقاصد
248
المقصد الأول في وظائف الحاكم، و هي أربع
248
الأولى التسوية بين الخصوم في السلام، و الكلام
248
الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه
248
الثالثة إذا سكتا استحب له أن يقول تكلما
249
الرابعة إذا بدر أحد الخصمين سمع منه
249
المقصد الثاني في جواب المدعى عليه و هو اما إقرار، أو إنكار، أو سكوت
250
أما الإقرار
250
أما الإنكار
251
أما السكوت
256
المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف
256
مسألتان
260
الاولى لا يحكم الحاكم باخبار لحاكم آخر
260
الثانية القسمة تميز الحقوق
262
المقصد الرابع في الدعوى و هي تستدعي فصولا
265
الفصل الأول في المدعى
265
مسائل
271
الاولى من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به
271
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله
271
الثالثة روي في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله و يتجر بها
272
الرابعة لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت
274
الخامسة يقضى على الغائب مع قيام البينة، و يباع ماله، و يقضى دينه
274
الفصل الثاني في الاختلاف في الدعوى و فيه مسائل
274
الاولى لو كان في يد رجل و امرأة جارية
274
الثانية لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية
274
الثالثة إذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط
275
الرابعة إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها
276
الخامسة إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، و لها ما للنساء
277
الفصل الثالث في تعارض البينات
279
كتاب الشهادات و النظر في أمور أربعة
283
الأول في صفات الشاهد، و هي ستة
284
الأول البلوغ
284
الثاني كمال العقل
286
الثالث الايمان
286
الرابع العدالة
289
الخامسة ارتفاع التهمة
293
السادس طهارة المولد
303
يلحق بهذا الباب مسائل
304
الأولى التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة
304
الثانية الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع
305
الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
306
الثاني فيما يصير به شاهدا
309
مسائل
314
الأولى قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه و به رواية
314
الثانية يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد
316
الثالثة لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر
316
الرابعة من حضر حسابا، و سمع شهادة و لم يستشهد
317
الثالث في الشهادة على الشهادة
317
الرابع في اللواحق و فيه مسائل
320
الأولى إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم
320
الثانية إذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم
322
الثالثة لو كان المشهود به قتلا
323
الرابعة لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا ضمنا المهر
324
الخامسة لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع
325
السادسة تجب شهرة شاهد الزور
325
كتاب الحدود و التعزيرات و فيه فصول
327
الفصل الأول في حد الزنا و النظر في الموجب، و الحد، و اللواحق
327
النظر الأول في الموجب
328
النظر الثاني في الحد
335
النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل
345
الأولى إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة
345
الثانية إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان
346
الثالثة يقيم الحاكم حدود الله تعالى
347
الرابعة من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها
347
الخامسة من زوج أمته ثم وطئها
349
السادسة من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان
349
السابعة من تزوج أمة على حرة مسلمة
349
الثامنة من زنى في زمان شريف
349
الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
349
فاللواط
349
السحق
353
مسألتان
354
الاولى لا كفالة في الحد و لا تأخير إلا لعذر
354
الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا
355
أما القيادة
356
الفصل الثالث في حد القذف و مقاصده أربعة
357
الأول في الموجب
358
الثاني في المقذوف
360
الثالث في الأحكام
361
الرابع في اللواحق و هي مسائل
364
الأولى يقتل من سب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
364
الثانية يقتل مدعى النبوة
364
الثالثة يقتل الساحر إذا كان مسلما
365
الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط
365
الخامسة يعزر من قذف عبده أو أمته
365
الفصل الرابع في حد المسكر و النظر في أمور ثلاثة
365
الأول في الموجب
366
الثاني في الحد
366
الثالث في الاحكام و فيه مسائل
370
الاولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها حد
370
الثانية من شربها مستحلا استتيب
371
الثالثة من باع الخمر مستحلا استتيب
371
الرابعة لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد
371
الفصل الخامس في حد السرقة و هو يعتمد فصولا
372
الأول في السارق
372
الثاني في المسروق
376
الثالث يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين
383
الرابع في الحد
384
الخامس في اللواحق و فيه مسائل
389
الأولى إذا سرق اثنان نصابا
390
الثانية لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع ثم شهدت عليه بأخرى
390
الثالثة قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه
391
الفصل السادس في المحارب
392
الفصل السابع في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه
395
كتاب القصاص
401
القسم الأول في النفس
403
مسائل من الاشتراك
408
الاولى لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع
408
الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس
409
الثالثة لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا و لا رد
409
الرابعة لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا
411
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص، و هي خمسة
412
الشرط الأول الحرية
415
مسائل
420
الاولى لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله
420
الثانية لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للاول و يسراه للثاني
422
الثالثة إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد
423
الشرط الثاني الدين
424
الشرط الثالث ألا يكون القاتل أبا
428
الشرط الربع كمال العقل
428
الشرط الخامس ان يكون المقتول محقون الدم
432
مسائل
437
الأولى قيل يحبس المتهم بالدم ستة أيام
437
الثانية لو قتل و ادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به
438
الثالثة خطأ الحاكم في القتل و الجرح على بيت المال
438
القول في كيفية الاستيفاء
443
هنا مسائل
446
الاولى لو اختار بعض الأولياء الدية
446
الثانية لو فر القاتل حتى مات
447
الثالثة لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم
448
الرابعة إذا ضرب الولي الجاني و تركه ظنا أنه مات فبرأ
450
القسم الثاني في قصاص الطرف
452
كتاب الديات و النظر في أمور أربعة
461
النظر الأول أقسام القتل، و مقادير الديات
461
النظر الثاني في موجبات الضمان و البحث اما في المباشرة، أو التسبب، أو تزاحم الموجبات
468
البحث الأول في المباشرة
468
من اللواحق مسائل
475
الاولى من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا
475
الثانية إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله
478
الثالثة لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا
478
الرابعة لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان و قتيلان
480
البحث الثاني - في التسبيب
485
البحث الثالث في تزاحم الموجبات
488
النظر الثالث في الجناية على الأطراف و مقاصده ثلاثة
490
المقصد الأول في دية الأعضاء
493
مسائل
507
الأولى دية كسر الضلع
507
الثانية لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه
507
الثالثة في كسر عظم من عضو خمس ديته
507
الرابعة في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا
508
الخامسة روى ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه
508
السادسة من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها
509
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
509
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
513
مسائل
515
الأولى دية النافذة في الأنف ثلث ديته
515
الثانية في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما
515
الثالثة إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
515
الرابعة في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف
515
الخامسة كل عضو له دية مقدرة
516
السادسة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
516
السابعة كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها
516
الثامنة من لا ولي له فالإمام ولي دمه
516
النظر الرابع في اللواحق و هي أربعة
517
الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم
517
الثاني في الجناية على الحيوان
522
مسائل
526
الأولى قيل قضى على عليه السلام في البعير بين أربعة عقله
526
الثانية في جنين البهيمة عشر قيمتها
527
الثالثة روى السكوني عن أبى جعفر عليه السلام
527
الثالث في كفارة القتل
528
الرابع في العاقلة و النظر في المحل و كيفية التقسيط و اللواحق
531
أما المحل
531
أما كيفية التقسيط
535
أما اللواحق فمسائل
539
الاولى لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه الى الوارث
539
الثانية لا تعقل العاقلة عمدا و لا إقرارا
540
الثالثة لا تعقل العاقلة بهيمة و لا إتلاف مال
541
خاتمة
541
اسم الکتاب :
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
المؤلف :
الفاضل مقداد
الجزء :
4
صفحة :
543
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir