responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 167

[الثانية الحبوة]

(الثانية) يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه إذا خلف الميت غير ذلك. و لو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور. و يقضى عنه ما ترك من صيام أو صلاة. و شرط بعض الأصحاب ألا يكون سفيها و لا فاسد الرأي. (1)


عن الكاظم عليه السلام في بنات بنت وجد للجد السدس و الباقي لبنات البنت [1] و رده الشيخ: بأنه ثبت قيام ولد الولد مقام الولد، و الولد يحجب الجد فكذا من يقوم مقامه. مع أن في طريقه ابن فضال، فيجب ترك العمل به بإجماع العصابة.

و ربما حمل على استحباب الطعمة. و فيه نظر، لأن الطعمة انما هي من الأبوين.

قوله: يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه إذا خلف الميت غير ذلك، و إذا كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور و يقضى عنه ما ترك من صلاة و صيام. و شرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها و لا فاسد الرأي

[1] حباه [2] يحبوه أي أعطاه، و الحباء العطاء. و هذه المسألة من خواص أصحابنا لم نسمع أن أحدا من الفقهاء أفتى فيها بشي‌ء [3]. و تنقيح البحث فيها يتم بفوائد:


[1] الفقيه 4- 205 حمله، في الوسائل: 17- 451 على التقية أو استحباب الطعمة و قال: ان المراد بالجد جد البنات و هو أبو الميت.

[2] قال الشهيد الثاني في رسالته في الحبوة: الحبوة بفتح الحاء مصدر حباه إذا أعطاه و الحباء بالكسر: العطاء. و شرعا مال مخصوص من مال المورث الذكر يختص به من ولده الذي لا يكون له ذكر حي أكبر منه ابتداء.

[3] قال الشهيد الثاني في الرسالة: و اعلم ان الحبوة في الجملة متفق عليه بين أصحابنا و اخبارهم بها متظافرة و سنتلو عليك بعضها و خالف في ذلك سائر الفقهاء و انما اختلف أصحابنا في وجوبها و استحبابها. الى آخر قوله.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست