اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 167
[الثانية
الحبوة]
(الثانية)
يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه إذا خلف الميت غير ذلك.
و لو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور. و يقضى عنه ما ترك من صيام أو صلاة.
و شرط بعض الأصحاب ألا يكون سفيها و لا فاسد الرأي. (1)
عن الكاظم عليه السلام في بنات بنت وجد للجد السدس و الباقي لبنات البنت [1] و رده
الشيخ: بأنه ثبت قيام ولد الولد مقام الولد، و الولد يحجب الجد فكذا من يقوم
مقامه. مع أن في طريقه ابن فضال، فيجب ترك العمل به بإجماع العصابة.
و ربما حمل
على استحباب الطعمة. و فيه نظر، لأن الطعمة انما هي من الأبوين.
قوله:
يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و مصحفه إذا خلف الميت غير ذلك،
و إذا كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور و يقضى عنه ما ترك من صلاة و صيام. و
شرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها و لا فاسد الرأي
[1] حباه
[2] يحبوه أي أعطاه، و الحباء العطاء. و هذه المسألة من خواص أصحابنا لم نسمع أن
أحدا من الفقهاء أفتى فيها بشيء [3]. و تنقيح البحث فيها يتم بفوائد:
[1]
الفقيه 4- 205 حمله، في الوسائل: 17- 451 على التقية أو استحباب الطعمة و قال: ان
المراد بالجد جد البنات و هو أبو الميت.
[2] قال
الشهيد الثاني في رسالته في الحبوة: الحبوة بفتح الحاء مصدر حباه إذا أعطاه و
الحباء بالكسر: العطاء. و شرعا مال مخصوص من مال المورث الذكر يختص به من ولده
الذي لا يكون له ذكر حي أكبر منه ابتداء.
[3] قال
الشهيد الثاني في الرسالة: و اعلم ان الحبوة في الجملة متفق عليه بين أصحابنا و
اخبارهم بها متظافرة و سنتلو عليك بعضها و خالف في ذلك سائر الفقهاء و انما اختلف
أصحابنا في وجوبها و استحبابها. الى آخر قوله.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 167