اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 391
و به رواية.
و الاولى
التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين. (1)
[الثالثة قطع السارق موقوف
على مرافعة المسروق منه]
(الثالثة)
قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه.
فلو لم
يرافعه لم يرفعه الامام، و لو رافعه لم يسقط الحد و لو وهبه قطع.
التمسك
بعصمة الدم إلا في موضع اليقين
[1] الرواية
هي ما رواه بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام، و عمل بها الصدوق و الشيخ في
النهاية[1] و التقي. و قال في المبسوط[2]: لا قطع
بالشهادة الثانية لعدم تأخر السرقة عن القطع الأول بل الكل سابق على القطع و ان
تأخرت البينة به، كما لو زنى أو شرب مرارا ثم قامت البينة عليه بالجميع فإنه يكفي
حد واحد.
و بذلك قال
ابن إدريس[3] و المصنف، و الرواية في طريقها سهل بن زياد، و هو ضعيف.
قال العلامة في المختلف[4]: التحقيق أن نقول ان شهدت البينات بسرقات
متعددة قبل القطع فعليه قطع واحد، فان عفا الأول قطع للثاني و بالعكس و ان شهد
بعضهم بعد قطعه لم يقطع و يقطع على أسبق الشهادات عند الحاكم سواء كانت متقدمة أو
متأخرة.