responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 391

و به رواية.

و الاولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين. (1)

[الثالثة قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه]

(الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه.

فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام، و لو رافعه لم يسقط الحد و لو وهبه قطع.


التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين

[1] الرواية هي ما رواه بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام، و عمل بها الصدوق و الشيخ في النهاية [1] و التقي. و قال في المبسوط [2]: لا قطع بالشهادة الثانية لعدم تأخر السرقة عن القطع الأول بل الكل سابق على القطع و ان تأخرت البينة به، كما لو زنى أو شرب مرارا ثم قامت البينة عليه بالجميع فإنه يكفي حد واحد.

و بذلك قال ابن إدريس [3] و المصنف، و الرواية في طريقها سهل بن زياد، و هو ضعيف. قال العلامة في المختلف [4]: التحقيق أن نقول ان شهدت البينات بسرقات متعددة قبل القطع فعليه قطع واحد، فان عفا الأول قطع للثاني و بالعكس و ان شهد بعضهم بعد قطعه لم يقطع و يقطع على أسبق الشهادات عند الحاكم سواء كانت متقدمة أو متأخرة.


[1] النهاية: 719.

[2] المبسوط 8- 38.

[3] السرائر: 457.

[4] المختلف، الجزء الخامس 220.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست