اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 540
فالدية على العاقلة و يرثها الوارث. و في توريث الأب قولان،
أشبههما: انه لا يرث (1) و لو لم يكن وارث سوى العاقلة فإن قلنا: الأب لا يرث فلا
دية، و ان قلنا: يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد. (2)
[الثانية لا تعقل العاقلة
عمدا و لا إقرارا]
(الثانية)
لا تعقل العاقلة عمدا و لا إقرارا و لا صلحا (3) و لا جناية للإنسان بالجناية على
نفسه، و لا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر. (4)
قوله:
و في توريث الأب قولان أشبههما انه لا يرث
[1] تقدم
الخلاف في توريث القاتل خطأ فلا وجه لا عادته.
قوله: و
لو لم يكن وارث سوى العاقلة فإن قلنا الأب لا يرث فلا دية و ان قلنا يرث ففي أخذه
الدية من العاقلة تردد
[2] هذا
التردد على قول من يورث القاتل خطأ مطلقا أما من يمنعه مطلقا أو يمنعه الدية فلا
اشكال على رأيه.
و منشأ تردد
المصنف من عموم الأحاديث الدالة على لزوم الدية للعاقلة و تسليمها إلى الأولياء، و
لا شك أن الولي هنا هو الأب فيجب التسليم اليه عملا بالعموم، و من أن ذلك يستلزم
أن القاتل يقتل و يأخذ الدية، و هو بعيد.
قوله: و
لا إقرارا و لا صلحا
[3] يريد
أنه إذا أقر الجاني بقتله خطأ لا يثبت بذلك شيء في حق العاقلة، و كذا لو اصطلح
القاتل و الأولياء في العمد على الدية لا يلزم العاقلة منها شيء، لأصالة البراءة
في ذلك كله، و كون الإقرار لازما للمقر لا لغيره.
قوله: أو
أم ولد على الأظهر
[4] وجه
الأظهرية كونها رقا، و الإجماع منعقد على أنه لا يعقل المولى عبدا،
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 540