responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 540

فالدية على العاقلة و يرثها الوارث. و في توريث الأب قولان، أشبههما: انه لا يرث (1) و لو لم يكن وارث سوى العاقلة فإن قلنا: الأب لا يرث فلا دية، و ان قلنا: يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد. (2)

[الثانية لا تعقل العاقلة عمدا و لا إقرارا]

(الثانية) لا تعقل العاقلة عمدا و لا إقرارا و لا صلحا (3) و لا جناية للإنسان بالجناية على نفسه، و لا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر. (4)


قوله: و في توريث الأب قولان أشبههما انه لا يرث

[1] تقدم الخلاف في توريث القاتل خطأ فلا وجه لا عادته.

قوله: و لو لم يكن وارث سوى العاقلة فإن قلنا الأب لا يرث فلا دية و ان قلنا يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد

[2] هذا التردد على قول من يورث القاتل خطأ مطلقا أما من يمنعه مطلقا أو يمنعه الدية فلا اشكال على رأيه.

و منشأ تردد المصنف من عموم الأحاديث الدالة على لزوم الدية للعاقلة و تسليمها إلى الأولياء، و لا شك أن الولي هنا هو الأب فيجب التسليم اليه عملا بالعموم، و من أن ذلك يستلزم أن القاتل يقتل و يأخذ الدية، و هو بعيد.

قوله: و لا إقرارا و لا صلحا

[3] يريد أنه إذا أقر الجاني بقتله خطأ لا يثبت بذلك شي‌ء في حق العاقلة، و كذا لو اصطلح القاتل و الأولياء في العمد على الدية لا يلزم العاقلة منها شي‌ء، لأصالة البراءة في ذلك كله، و كون الإقرار لازما للمقر لا لغيره.

قوله: أو أم ولد على الأظهر

[4] وجه الأظهرية كونها رقا، و الإجماع منعقد على أنه لا يعقل المولى عبدا،

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست