responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 17

و الأفضل أن يليه المؤمن. نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت. (1)

[الثاني الآلة]

(الثاني) الآلة. و لا تصح الا بالحديد مع القدرة، و يجوز


فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا. و قال: إذا غاب فكل [1].

ثم ان الأصحاب باعتبار هذه الروايات اختلفوا، فقال الأكثر كالثلاثة و اتباعهم بالمنع، و حملوا القسم الثاني على التقية أو الضرورة، لرواية زكريا [2] الآتية. و قال الحسن بالجواز للقسم الثاني و كذا ابن الجنيد الا أن ظاهره يعطي الكراهية. و قال الصدوق في المقنع بالقسم الثالث [3]. و الفتوى على المنع مطلقا.

قوله: و الأفضل أن يليه المؤمن. نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام

[1] هنا فوائد:

(الأولى) كلامه يدل على جواز ذبيحة المخالف غير المؤمن و لا المعادي، لأصالة الإباحة و عموم «فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيٰاتِهِ مُؤْمِنِينَ» [3]، و لقول علي عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّٰه عليه [4].


[3] المقنع: 140، قال فيه: و لا تأكل ذبيحة اليهودي و النصراني أو المجوسي إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم اللّٰه عليها فإذا ذكروا اسم اللّٰه فلا بأس بأكلها. ثم ذكر الآيتان في سورة الأنعام 118، 121.


[1] الفقيه 3- 210، التهذيب 9- 68، الإستبصار 4- 85، الوسائل 16- 352.

[2] التهذيب 9- 70.

[4] سورة الانعام: 118.

[5] التهذيب 19- 71، الاستبصار 4- 88.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست