اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 17
و الأفضل أن يليه المؤمن. نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت.
(1)
[الثاني الآلة]
(الثاني)
الآلة. و لا تصح الا بالحديد مع القدرة، و يجوز
فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا. و قال: إذا غاب فكل[1].
ثم ان
الأصحاب باعتبار هذه الروايات اختلفوا، فقال الأكثر كالثلاثة و اتباعهم بالمنع، و
حملوا القسم الثاني على التقية أو الضرورة، لرواية زكريا[2] الآتية. و
قال الحسن بالجواز للقسم الثاني و كذا ابن الجنيد الا أن ظاهره يعطي الكراهية. و
قال الصدوق في المقنع بالقسم الثالث [3]. و الفتوى على المنع مطلقا.
قوله: و
الأفضل أن يليه المؤمن. نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام
(الأولى)
كلامه يدل على جواز ذبيحة المخالف غير المؤمن و لا المعادي، لأصالة الإباحة و عموم
«فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
بِآيٰاتِهِ مُؤْمِنِينَ»[3]، و لقول علي عليه
السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلى لكم حلال إذا ذكر اسم
اللّٰه عليه[4].
[3]
المقنع: 140، قال فيه: و لا تأكل ذبيحة اليهودي و النصراني أو المجوسي إلا إذا
سمعتهم يذكرون اسم اللّٰه عليها فإذا ذكروا اسم اللّٰه فلا بأس
بأكلها. ثم ذكر الآيتان في سورة الأنعام 118، 121.[1]
الفقيه 3- 210، التهذيب 9- 68، الإستبصار 4- 85، الوسائل 16- 352.