responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 26

و لو صيد و أعيد في الماء فمات لم يحل و ان كان في الإله. و كذا الجراد ذكاته أخذه حيا. و لا يشترط إسلام الأخذ و لا التسمية (1) و لا يحل ما يموت قبل أخذه. و كذا لو أحرقه قبل أخذه. و لا يحل منه ما لم يستقل بالطيران.

[الرابع ذكاة الجنين]

(الرابع) ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته. و قيل يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح، و فيه بعد. و لو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية. (2)


و هي تضطرب و تضرب بيديها و يتحرك ذنبها و تطرف بعينها فهي ذكاتها [1].

و الحق أن صيد السمك هو أخذه حيا اما باليد أو بآلة متصلة بها و لا يكفي إدراكه يضطرب، لان ذلك لا يسمى صيدا، فلا بد مع أخذه حيا من الموت خارج الماء، فلو أمسكه حيا و لم يخرجه و مات في الماء لم يحل، لقول الصادق عليه السلام: ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته [2].

قوله: و كذا الجراد ذكاته أخذه حيا. و لا يشترط إسلام الأخذ و لا التسمية

[1] قول ابن زهرة هنا كقوله في السمك، و الفتوى على خلافه.

قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته، و قيل يشترط مع إشعاره ان لا تلجه الروح و فيه بعد. و لو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية

[2] هنا فوائد:


[1] الكافي 6- 217، التهذيب 9- 7.

[2] التهذيب 9- 12، الإستبصار 4- 62.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست