اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 26
و لو صيد و أعيد في الماء فمات لم يحل و ان كان في الإله. و كذا
الجراد ذكاته أخذه حيا. و لا يشترط إسلام الأخذ و لا التسمية (1) و لا يحل ما يموت
قبل أخذه. و كذا لو أحرقه قبل أخذه. و لا يحل منه ما لم يستقل بالطيران.
[الرابع ذكاة الجنين]
(الرابع)
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته. و قيل يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح، و فيه
بعد. و لو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية. (2)
و هي تضطرب و تضرب بيديها و يتحرك ذنبها و تطرف بعينها فهي ذكاتها[1].
و الحق أن
صيد السمك هو أخذه حيا اما باليد أو بآلة متصلة بها و لا يكفي إدراكه يضطرب، لان
ذلك لا يسمى صيدا، فلا بد مع أخذه حيا من الموت خارج الماء، فلو أمسكه حيا و لم
يخرجه و مات في الماء لم يحل، لقول الصادق عليه السلام: ما مات فلا تأكله فإنه مات
فيما فيه حياته[2].
قوله: و
كذا الجراد ذكاته أخذه حيا. و لا يشترط إسلام الأخذ و لا التسمية
[1] قول ابن
زهرة هنا كقوله في السمك، و الفتوى على خلافه.
قوله:
ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته، و قيل يشترط مع إشعاره ان لا تلجه الروح و
فيه بعد. و لو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية