اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 179
و الجد الأدنى يمنع الأعلى.
و إذا
اجتمع معهم الاخوة، فالجد كالأخ و الجدة كالأخت. (1)
[مسألتان]
مسألتان:
[الاولى لو اجتمع أربعة
أجداد لأب و مثلهم لام]
(الاولى)
لو اجتمع أربعة أجداد لأب و مثلهم لام كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا، و
لأجداد الأب و جداته الثلثان، لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا و لأبوي امه الثلث
أثلاثا أيضا فيصح من مائة و ثمانية (2)
[الثانية الجد و ان علا
يقاسم الاخوة و الأخوات]
(الثانية)
الجد و ان علا يقاسم الاخوة و الأخوات.
و قال التقي: للواحد من كلالة الأم السدس جدا كان أو جدة أخا كان أو أختا، و ان
زادوا عن واحد فلهم الثلث. و مثله قال ابن زهرة، محتجين بأن كلالة الأم إذا كان
واحدا فله السدس أخا كان أو أختا جدا كان أو جدة. و هذا مجرد دعوى من غير دليل، و
وجه أصحية ما قاله الشيخ[1] أن الجد أو الجدة للأم يأخذان نصيب الام و
الام لها الثلث مع عدم الولد فكذلك من قام مقامها.
قوله: و
إذا اجتمع معهم الاخوة فالجد كالأخ و الجدة كالأخت
[1] قيل هذا
الإطلاق ينافي ما اختاره آنفا أن للجد أو الجدة للأم الثلث، فإنه لا يكون الجد
كالأخ و لا الجدة كالأخت، لان للأخ أو الأخت للأم السدس.
و فيه نظر،
لانه لكل من الأجداد و الاخوة حكم حال الانفراد و حكم حال الاجتماع، و مراده هنا
حكم الثاني و في الأول الأول.
قوله: لو
اجتمع أربعة أجداد لأب و مثلهم لام كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا و لأجداد
الأب و جداته الثلثان لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا و لأبوي امه الثلث أثلاثا
أيضا فيصح من مائة و ثمانية.
[2] الأجداد
الثمانية لا يتقدر في المرتبة الدنيا من الأجداد بل في المرتبة العليا،