responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 357

و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر، و ينفى بأول مرة.

و قال المفيد: في الثانية. و الأول مروي. (1)

و لا نفى على المرأة و لا جز.

[الفصل الثالث في حد القذف و مقاصده أربعة]

الفصل الثالث (في حد القذف) (2)


قوله: و ينفى بأول مرة، و قال المفيد في الثانية، و الأول مروي

[1] النفي بأول مرة قول الشيخ في النهاية [1] و القاضي و ابن إدريس [2]، و مستنده رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى عن المصر الذي هو فيه [3].

و قال المفيد [4]: يجلد في المرة الاولى و يحلق رأسه و يشهر، فان عاد ثانية جلد و نفي. و تبعه التقي و سلار.

قال التقي فإن عاد ثانية جلد و نفي عن المصر، فان عاد ثالثة جلد، فان عاد رابعة استتيب، فان تاب قبلت توبته و ان أبى التوبة قتل، فان تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال. و توقف العلامة في المختلف [5].

قوله: الفصل الثالث في حد القذف

[2] القذف لغة الرمي بالحجارة، و شرعا رمي المسلم الحر الكامل المستتر بالزنا‌


[5] المختلف، الجزء الخامس 215. قال فيه: و نحن في ذلك من المتوقفين.


[1] النهاية: 710.

[2] السرائر: 451.

[3] الكافي 7- 261، التهذيب 10- 64، الفقيه 4- 34.

[4] المقنعة: 127.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست