responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 353

و كذا يعزر من قبل غلاما بشهوة.

[السحق]

و يثبت السحق بما يثبت به اللواط.

و الحد فيه مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة و المفعولة.

و قال في «النهاية»: ترجم مع الإحصان (1) و تقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الجد ثلاثا.


ابن سنان عن الصادق عليه السلام: يجلدان حدا غير سوط واحد [1].

قوله: و في النهاية [2] و ترجم مع الإحصان

[1] تبعه القاضي في ذلك، و احتج الشيخ لذلك برواية محمد بن أبي حمزة و هشام و حفص عن الصادق عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني. فقالت المرأة: ما ذكر اللّٰه ذلك في القرآن.

فقال: بلى. فقالت: و أين؟ فقال: هن أصحاب الرس [3]. و هي محمولة على الجلد.

و ما ذكره المصنف مذهب المفيد و السيد و سلار و التقي و ابن إدريس، لأصالة البراءة، و لقول الباقر عليه السلام: السحاقة تجلد [4]، فلو كان فيه رجم لزم الاخبار بالخاص عن العام، و هو باطل.


[1] التهذيب 10- 40، الإستبصار 4- 213.

[2] النهاية: 706.

[3] الكافي 7- 202، الفقيه 4- 31، التهذيب 10- 58 في الأول و الثاني: أين هو.

[4] الكافي 7- 202، التهذيب 10- 58.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست