[1] تبعه
القاضي في ذلك، و احتج الشيخ لذلك برواية محمد بن أبي حمزة و هشام و حفص عن الصادق
عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني.
فقالت المرأة: ما ذكر اللّٰه ذلك في القرآن.
فقال: بلى.
فقالت: و أين؟ فقال: هن أصحاب الرس[3]. و هي محمولة على
الجلد.
و ما ذكره
المصنف مذهب المفيد و السيد و سلار و التقي و ابن إدريس، لأصالة البراءة، و لقول
الباقر عليه السلام: السحاقة تجلد[4]، فلو كان فيه رجم
لزم الاخبار بالخاص عن العام، و هو باطل.