اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 186
و خالها و خالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا، و لمن
يتقرب بالأب الثلثان: ثلثاه لعمه و عمته أثلاثا، و ثلثه لخاله و خالته بالسوية،
على قول. (1)
[مسائل]
مسائل:
[الأولى عمومة الميت و
عماته و خئولته و خالاته]
(الأولى)
عمومة الميت و عماته و خئولته و خالاته و أولادهم و ان نزلوا أولى من عمومة أبيه و
خئولته.
و كذا
أولاد كل بطن أقرب، أولى من البطن الا بعد.
و يقوم
أولاد العمومة و العمات و الخؤولة و الخالات مقام آبائهم عند عدمهم، و يأخذ كل
منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر.
و
خالها و خالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا و لمن يتقرب الأب الثلثان
ثلثاه لعمه و عمته أثلاثا و ثلثه لخاله و خالته بالسوية على قول
[1] هذه
المسألة نظيرة مسألة الأجداد الثمانية و مخرج سهامهم أيضا مائة و ثمانية، و ذلك
لان مخرج سهام من يتقرب بالأم اثنا عشر، لأنه أقل عدد ينقسم ثلثه أرباعا، و مخرج
سهام من يتقرب بالأبوين تسعة، لأنه أقل عدد ينقسم ثلثاه أثلاثا، فتضرب أحد
المخرجين في الآخر يرتقي الى المدعى.
و قوله «على
قول» يشير الى أن ذلك قول الشيخ في النهاية. و المصنف يستضعفه، لان خال الأب و
خالته انما يتقربان الى الميت من جهة أبيه، فكان ينبغي أن يكون للذكر ضعف الأنثى
كما تقدم في جد الأب و جدته من جهة أمه،
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 186