responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 186

و خالها و خالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا، و لمن يتقرب بالأب الثلثان: ثلثاه لعمه و عمته أثلاثا، و ثلثه لخاله و خالته بالسوية، على قول. (1)

[مسائل]

مسائل:

[الأولى عمومة الميت و عماته و خئولته و خالاته]

(الأولى) عمومة الميت و عماته و خئولته و خالاته و أولادهم و ان نزلوا أولى من عمومة أبيه و خئولته.

و كذا أولاد كل بطن أقرب، أولى من البطن الا بعد.

و يقوم أولاد العمومة و العمات و الخؤولة و الخالات مقام آبائهم عند عدمهم، و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر.


و خالها و خالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا و لمن يتقرب الأب الثلثان ثلثاه لعمه و عمته أثلاثا و ثلثه لخاله و خالته بالسوية على قول

[1] هذه المسألة نظيرة مسألة الأجداد الثمانية و مخرج سهامهم أيضا مائة و ثمانية، و ذلك لان مخرج سهام من يتقرب بالأم اثنا عشر، لأنه أقل عدد ينقسم ثلثه أرباعا، و مخرج سهام من يتقرب بالأبوين تسعة، لأنه أقل عدد ينقسم ثلثاه أثلاثا، فتضرب أحد المخرجين في الآخر يرتقي الى المدعى.

و قوله «على قول» يشير الى أن ذلك قول الشيخ في النهاية. و المصنف يستضعفه، لان خال الأب و خالته انما يتقربان الى الميت من جهة أبيه، فكان ينبغي أن يكون للذكر ضعف الأنثى كما تقدم في جد الأب و جدته من جهة أمه،

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست