responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 361

و يشترط فيه: البلوغ، و كمال العقل، و الحرية، و الإسلام و الستر.

فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر، و كذا الأب لو قذف ولده.

و يحد الولد لو قذفه، و كذا الأقارب.

[الثالث في الأحكام]

(الثالث) في الأحكام:

فلو قذف جماعة بلفظ واحد، فعليه حد ان جاءوا و طالبوا مجتمعين، و ان افترقوا فلكل واحد حد.

و حد القذف يورث كما يورث المال، و لا يرثه الزوج و لا الزوجة.


باطل فيبطل الملزوم. أما الملازمة: فلان دلالة اللفظ على النسبة إليهما واحدة، فإنه كما يحتمل أن تكون هي مكرهة فكذا يحتمل أن يكون هو في قوله منكوحا في دبره مكرها، فلو اقتضى المنع ثمة اقتضاه هنا. و أما بطلان اللازم فللإجماع على ثبوت الحد على القاذف في قوله منكوحا في دبره.

و هنا فوائد:

(الاولى) لو قال لرجل لطت بفلان فالحكم جار في الموضعين من ثبوته الحد للمواجه إجماعا و للمنسوب على الخلاف.

(الثانية) مع القول بثبوته لهما قد يجب حدان إذا كانا كاملين، و قد يجب تعزيران إذا كانا ناقصين، و قد يجب حد و تعزير مع اختلافهما.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست