responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 15

[السابعة إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده]

(السابعة) إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده الا أن يعرف مالكه فيرده اليه. و لو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا. و يكره أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه و لو اتفق قيل يحرم و الأشبه الكراهية (1) و كذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها و الصيد بكلب علمه مجوسي و صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة. و صيد الوحش و الطير بالليل.

[الذبائح، تستدعي بيان فصول]

و الذبائح، تستدعي بيان فصول:

[الأول الذابح]

(الأول) الذابح. و يشترط فيه الإسلام أو حكمه و لو كان أنثى.

و في الكتابي روايتان، أشهرهما المنع، و في رواية ثالثة: إذا سمت تسميته فكل. (2)


و أجيب عن حجة الشيخ في المبسوط بمنع المساواة في الصورتين لوجود الفرق بينهما.

قوله: و يكره ان يرمى الصيد بما هو أكبر منه، و لو اتفق قيل يحرم و الأشبه الكراهية

[1] ظاهر عبارة الشيخ في النهاية [1] تحريم الرمي المذكور و تحريم الحيوان لو اتفق الموت، و الأشبه الكراهية لأصالة الحل.

قوله: و في الكتابي روايتان أشهرهما المنع، و في رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته فكل.

[2] الروايات الواردة في هذه المسألة على أقسام ثلاثة:

[1]- روايات المنع مطلقا، و هي الأشهر و الأكثر، فعن أبي بصير صحيحا‌


[1] النهاية: 58 حيث قال: و لا يجوز أن يرمى الصيد بشي‌ء أكبر منه فان رمى بشي‌ء أكبر منه فقتله لم يجز اكله.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست