اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 15
[السابعة إذا
كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده]
(السابعة)
إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده الا أن يعرف مالكه فيرده اليه. و لو كان
مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا. و يكره أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه و لو اتفق قيل
يحرم و الأشبه الكراهية (1) و كذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها و الصيد بكلب علمه
مجوسي و صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة. و صيد الوحش و الطير بالليل.
[الذبائح، تستدعي بيان
فصول]
و
الذبائح، تستدعي بيان فصول:
[الأول الذابح]
(الأول)
الذابح. و يشترط فيه الإسلام أو حكمه و لو كان أنثى.
و في
الكتابي روايتان، أشهرهما المنع، و في رواية ثالثة: إذا سمت تسميته فكل. (2)
و أجيب عن حجة الشيخ في المبسوط بمنع المساواة في الصورتين لوجود الفرق بينهما.
قوله: و
يكره ان يرمى الصيد بما هو أكبر منه، و لو اتفق قيل يحرم و الأشبه الكراهية
[1] ظاهر
عبارة الشيخ في النهاية [1] تحريم الرمي المذكور و تحريم الحيوان لو اتفق الموت، و
الأشبه الكراهية لأصالة الحل.
قوله: و
في الكتابي روايتان أشهرهما المنع، و في رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته فكل.
[2]
الروايات الواردة في هذه المسألة على أقسام ثلاثة:
[1]- روايات
المنع مطلقا، و هي الأشهر و الأكثر، فعن أبي بصير صحيحا
[1]
النهاية: 58 حيث قال: و لا يجوز أن يرمى الصيد بشيء أكبر منه فان رمى بشيء أكبر
منه فقتله لم يجز اكله.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 15