responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 138

[الخامسة المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب]

(الخامسة) المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب، و تعتد امرأته عدة الوفاة، و تقسم أمواله. و من ليس عن فطرة يستتاب، فان تاب و الا يقتل و تعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة و عدة الوفاة لا معها. (1)

و المرأة لا تقتل بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب و لو كانت عن فطرة.

[السادسة لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم]

(السادسة) لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم. و لو لم يكن وارث الا كافرا كان ميراثه للإمام على الأظهر. (2)


و خالف التقي في المسألة الثانية، فقال: ان كفار ملتنا يرثون غيرهم من الكفار و غيرهم من الكفار لا يرثونهم. فإن أراد بكفار ملتنا أهل الذمة فهم مقرون على دينهم فيرث بعضهم من بعض، و ان أراد كفار من أظهر كلمة الشهادة فهو حق لان لهم خصوصية بذلك على غيرهم، فهم يرثون غيرهم من الكفار و لا ينعكس.

قوله: و من ليس عن فطرة يستتاب فان تاب و الا يقتل و تعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة و عدة الوفاة لا معها

[1] هذا مما لا خلاف عندنا فيه، لكن الشيخ في النهاية زاد في هذا أنه إذا التحق بدار الحرب و لم يقدر عليه أن يقسم ميراثه بين أهله. و تبعه القاضي، و نازعه ابن إدريس قائلا بأن الأصل بقاء الملك على مالكه و لا دليل على قسمة أمواله بارتداده. قال: و قد رجع الشيخ عن ذلك في المبسوط و الخلاف. و هذا هو المفتي به.

قوله: لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم، و لو لم يكن وارث الا كافرا كان ميراثه للإمام على الأظهر

[2] هذا قول الشيخ في كتب الفتاوى، و عليه الاتباع و باقي الفقهاء، لكن روى‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست