اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 138
[الخامسة
المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب]
(الخامسة)
المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب، و تعتد امرأته عدة الوفاة، و تقسم أمواله. و من
ليس عن فطرة يستتاب، فان تاب و الا يقتل و تعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة و عدة
الوفاة لا معها. (1)
و المرأة
لا تقتل بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب و لو كانت عن فطرة.
[السادسة لو مات المرتد كان
ميراثه لوارثه المسلم]
(السادسة)
لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم. و لو لم يكن وارث الا كافرا كان ميراثه
للإمام على الأظهر. (2)
و خالف التقي في المسألة الثانية، فقال: ان كفار ملتنا يرثون غيرهم من الكفار و
غيرهم من الكفار لا يرثونهم. فإن أراد بكفار ملتنا أهل الذمة فهم مقرون على دينهم
فيرث بعضهم من بعض، و ان أراد كفار من أظهر كلمة الشهادة فهو حق لان لهم خصوصية
بذلك على غيرهم، فهم يرثون غيرهم من الكفار و لا ينعكس.
قوله: و
من ليس عن فطرة يستتاب فان تاب و الا يقتل و تعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة و
عدة الوفاة لا معها
[1] هذا مما
لا خلاف عندنا فيه، لكن الشيخ في النهاية زاد في هذا أنه إذا التحق بدار الحرب و
لم يقدر عليه أن يقسم ميراثه بين أهله. و تبعه القاضي، و نازعه ابن إدريس قائلا
بأن الأصل بقاء الملك على مالكه و لا دليل على قسمة أمواله بارتداده. قال: و قد
رجع الشيخ عن ذلك في المبسوط و الخلاف. و هذا هو المفتي به.
قوله: لو
مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم، و لو لم يكن وارث الا كافرا كان ميراثه
للإمام على الأظهر
[2] هذا قول
الشيخ في كتب الفتاوى، و عليه الاتباع و باقي الفقهاء، لكن روى
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 138