responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 99

و لا حريما لعامر، و لا مشعرا للعبادة كعرفة و منى، و لا مقطعا و لا محجرا و التحجير يفيد أولوية لا ملكا (1) مثل أن ينصب عليها مرزابا. و اما الاحياء فلا تقدير للشرع فيه و يرجع في كيفيته إلى العادة.

[يلحق بهذا مسائل]

و يلحق بهذا مسائل:

[الأولى الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله]

(الأولى): الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده:

خمسة أذرع، و في رواية سبعة أذرع. (2)


قوله: و التحجير يفيد أولوية لا ملكا

[1] هذا هو المشهور، و نقل المصنف و العلامة [1] عن بعض المتأخرين- قيل انه ابن نما- ان التحجير احياء فيفيد ملكا. و ليس بشي‌ء، لأن الملك فرع الاحياء و التحجير شروع في الاحياء.

و معنى افادة التحجير أولوية أنها تكون موقوفة، فإن أحياها ملكها و لم يكن لأحد رفع يده و إحياؤها ما دام أثر التحجير باقيا، فلو عفى أثره هل لغيره إحياؤها؟

الحق نعم، لزوال موجب الأولوية.

قوله: و في رواية سبع اذرع

[2] هذه رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم قال: قضى رسول اللّٰه في الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبع أذرع [2]. و مثله روى السكوني عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى اللّٰه عليه‌


[1] القواعد، كتاب احياء الموات، المختلف 2- 15.

[2] الكافي 5- 295، التهذيب 7- 144.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست