responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 303

[السادس طهارة المولد]

(السادس) طهارة المولد. فلا تقبل شهادة ولد الزنا، و قيل:

تقبل في الشي‌ء الدون، و به رواية نادرة. (1)


قوله: فلا تقبل شهادة ولد الزنا، و قيل تقبل في الشي‌ء الدون، و به رواية نادرة

[1] أكثر الأصحاب كالسيد و المفيد و ابن الجنيد و القاضي و ابن إدريس و الشيخ في الخلاف على عدم قبول شهادته، لتظافر الروايات بذلك، و لأنها من المناصب الجليلة بعد مرتبة النبوة و الإمامة و ولد الزنا ناقص فلا يليق بها كالامامة، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: انه شر الثلاثة [1]. و إذا كان شرا من الزاني و الزاني لا تقبل شهادته فهو أولى بعدم القبول.

و الأخير استدلال ابن الجنيد، و أما ابن إدريس فاحتج بأنه كافر و لا شي‌ء من الكافر بمقبول الشهادة. و الكبرى ظاهرة و أما الصغرى فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: ولد الزنا لا ينجب و المؤمن ينجب لقوله تعالى «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» [2].

و نقل الشيخ في المبسوط [3] عن قوم قبول شهادته، قتل: و هو قوي لكن أخبار أصحابنا يدل على أنه لا تقبل [و قال في النهاية [4] و ابن حمزة ان كان عدلا قبلت في الشي‌ء الدون محتجا] بالرواية المشار إليها، و هو ما رواه عيسى بن عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا يجوز إلا في الشي‌ء اليسير إذا رأيت منه صلاحا [5].


[1] البحار 5- 285، سنن أبي داود 4- 29.

[2] سورة المؤمنون: 1.

[3] المبسوط 8- 228.

[4] النهاية: 326. و ما بين المعقوفتين ليس في بعض النسخ.

[5] التهذيب 6- 244.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست