اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 303
[السادس طهارة
المولد]
(السادس)
طهارة المولد. فلا تقبل شهادة ولد الزنا، و قيل:
تقبل في
الشيء الدون، و به رواية نادرة. (1)
قوله:
فلا تقبل شهادة ولد الزنا، و قيل تقبل في الشيء الدون، و به رواية نادرة
[1] أكثر
الأصحاب كالسيد و المفيد و ابن الجنيد و القاضي و ابن إدريس و الشيخ في الخلاف على
عدم قبول شهادته، لتظافر الروايات بذلك، و لأنها من المناصب الجليلة بعد مرتبة
النبوة و الإمامة و ولد الزنا ناقص فلا يليق بها كالامامة، و لقوله صلى اللّٰه
عليه و آله و سلم: انه شر الثلاثة[1]. و إذا كان شرا من
الزاني و الزاني لا تقبل شهادته فهو أولى بعدم القبول.
و الأخير
استدلال ابن الجنيد، و أما ابن إدريس فاحتج بأنه كافر و لا شيء من الكافر بمقبول
الشهادة. و الكبرى ظاهرة و أما الصغرى فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
ولد الزنا لا ينجب و المؤمن ينجب لقوله تعالى «قَدْ
أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ»[2].
و نقل الشيخ
في المبسوط[3] عن قوم قبول شهادته، قتل: و هو قوي لكن أخبار أصحابنا
يدل على أنه لا تقبل [و قال في النهاية[4] و ابن حمزة ان كان
عدلا قبلت في الشيء الدون محتجا] بالرواية المشار إليها، و هو ما رواه عيسى بن
عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا
يجوز إلا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا[5].