responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 468

في ذلك الرق المحض و المدبر، ذكرا كان أو أنثى أو أم ولد على التردد. (1)

[النظر الثاني في موجبات الضمان و البحث اما في المباشرة، أو التسبب، أو تزاحم الموجبات]

النظر الثاني في موجبات الضمان:

و البحث اما في المباشرة، أو التسبب، أو تزاحم الموجبات.

[البحث الأول في المباشرة]

أما المباشرة: فضابطها الإتلاف لا مع القصد، فالطبيب يضمن في ماله من يتلف بعلاجه. و لو أبرأه المريض أو الولي، فالوجه:


المقتضي عدم شغل الذمة بشي‌ء. و الاستسلاف ممنوع.

قوله: أو أم ولد على التردد

[1] اللام هنا ظاهرة في العهد، و لم يسبق له في هذا الكتاب كلام في جنايتها و تعلق الأرش برقبتها، و أنه هل يجوز تسليمها إلى المجني عليه أم لا حتى يكون ذلك هو المعهود؟ فيحمل الا بي بأن ذلك إشارة الى أن أم الولد هل تسترق و تباع أم لا؟ و قد تقدم.

و هذا أيضا غير صحيح فإنه لم يسبق له في باب الاستيلاد شي‌ء من ذلك بل جزم بأنها لاتباع إلا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به من غير تردد. و كذا لم يذكر ترددا في هذه المسألة في موضع من هذا الكتاب. نعم في الشرائع تردد في مواضع لكن لا يحسن جعل العهد راجعا الى كتاب آخر.

إذا عرفت هذا فيمكن أن يكون منشأ تردده من عموم النهي عن بيع أمهات الأولاد و تمليكها فيشمل محل النزاع، و من بقاء الرق الموجب لتعلق الأرش برقبة الرقيق الجاني، و هو إجماعي فيقتضي جواز تسليمها إلى المجني عليه، و ذلك هو المطلوب.

قوله: فالطبيب يضمن في ماله من يتلف بعلاجه، و لو أبرأه المريض

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست