اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 226
و لو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.
و لا
تعصيب.
و لا يرد
على الزوج و الزوجة، و لا على الام مع وجود من يحجبها، مثل أبوين و بنت.
فإذا لم
يكن حاجب فالرد أخماسا.
و ان كان
حاجب فالرد أرباعا تضرب، فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه
الفريضة.
[تتمة في المناسخات]
تتمة في
المناسخات و نعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه و يتعلق
الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد. (1)
أحدهما في الآخر يبلغ العدد المذكور للأبوين أربعة و للزوج ثلاثة تبقى خمسة للبنات
بالسوية.
و مثال ما
لا ينقسم على صحة أبوان و زوجة و أربع بنات فريضتهم أربعة و عشرون لاجتماع السدس و
الثمن و مخرجاهما- و هو الستة و الثمانية- متوافقان بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في
الآخر يبلغ العدد المذكور للأبوين ثمانية و للزوجة ثلاثة يبقى ثلاثة عشر للبنات لا
ينقسم عليهن على صحة، فتضرب أربعة في أصل الفريضة يبلغ ستة و تسعين للأبوين اثنان
و ثلاثون و للزوجة اثنا عشر يبقى اثنان و خمسون لكل بنت ثلاثة عشر.
قوله:
تتمة في المناسخات، و نعني به ان يموت إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت أحد وراثه و
يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد
[1]
المناسخات جمع مناسخة، و هي مشتقة من النسخ، و هو لغة اما بمعنى
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 226