responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 80

[الأول ما تثبت فيه]

(الأول) ما تثبت فيه. و تثبت في الأرضين و المساكن إجماعا و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و الأمتعة؟ فيه قولان، و الأشبه: الاقتصار على موضع الإجماع و تثبت في النخل و الشجر و الابنية تبعا للأرض. (1)


و شرعا قال العلامة في القواعد [1]: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع.

و فيه نظر، لانتقاضه بأنه قد يستحق الشريك حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع لا بسبب الشفعة بل بسبب آخر كالإرث و غيره.

و تعريف المصنف لا ينتقض بذلك، لانه علل الاستحقاق بانتقالها بالبيع ليخرج عنه ما كان الانتقال لا بالبيع بل بغيره من النواقل كالهبة و الإصداق و الصلح و غيرها.

قوله: و تثبت في الأرضين و المساكن إجماعا، و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و الأمتعة؟ فيه قولان، و الأشبه الاقتصار على موضع الإجماع و تثبت في الشجر و النخل و الابنية تبعا للأرض

[1] هذا قول الشيخ في الخلاف و المبسوط [2]، و اختاره ابن حمزة، و هو ظاهر سلار.

و قال المرتضى و ابن الجنيد و التقي و القاضي و ابن إدريس [3]، و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية [4] انها تثبت في كل مبيع سواء كان مما ينقل أولا.


[1] القواعد، أول كتاب الشفعة.

[2] الخلاف 2- 180، المبسوط 3- 106.

[3] السرائر: 251.

[4] النهاية: 423.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست