responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 376

و الزوج و الزوجة (1) و كذا الضيف، و في رواية لا يقطع. (2)

و على السارق اعادة المال و لو قطع. (3)

[الثاني في المسروق]

(الثاني) في المسروق:


ما تدل عليه الروايات في طرفيه لكن بعضها أشهر فيعمل عليه كما في هذه المسألة.

و جاز أن يكون الأشهر مما يدل عليه أصول المذهب أيضا فيكون أشبه فيجوز استعمال أي اللفظين كان.

قوله: و الزوج و الزوجة

[1] أي و يقطع الزوج أو الزوجة لو سرق أحدهما من الآخر مع الإحراز لا بدونه.

قوله: و كذا الضيف، و في رواية لا يقطع

[2] هذا أيضا عطف على قوله «و يقطع الأجير إذا أحرز المال»، و الخلاف فيه أيضا مع الشيخ و الصدوق [1]، فإنهما ذهبا الى عدم قطعه لو سرق، استنادا إلى رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام [2].

و قال الشيخ في الخلاف يقطع مع الإحراز، و قال في المبسوط ان سرق من البيت الذي نزل به لم يقطع و من غيره يقطع. و لابن إدريس [3] هنا اضطراب يطول الكتاب بحكايته، و الفتوى على ما قاله المصنف.

قوله: و على السارق اعادة المال و لو قطع

[3] هذا ليس تنبيها على خلاف لنا بل هو تنبيه على قول أبي حنيفة فإنه قال إذا قطع لم يلزم الغرم.


[1] النهاية: 717، المقنع: 151.

[2] الكافي 7- 228، التهذيب 10- 110، الفقيه 4- 47، العلل 2- 535.

[3] السرائر: 455.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست