اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 376
و الزوج و الزوجة (1) و كذا الضيف، و في رواية لا يقطع. (2)
و على
السارق اعادة المال و لو قطع. (3)
[الثاني في المسروق]
(الثاني)
في المسروق:
ما تدل عليه الروايات في طرفيه لكن بعضها أشهر فيعمل عليه كما في هذه المسألة.
و جاز أن
يكون الأشهر مما يدل عليه أصول المذهب أيضا فيكون أشبه فيجوز استعمال أي اللفظين
كان.
قوله: و
الزوج و الزوجة
[1] أي و
يقطع الزوج أو الزوجة لو سرق أحدهما من الآخر مع الإحراز لا بدونه.
قوله: و
كذا الضيف، و في رواية لا يقطع
[2] هذا
أيضا عطف على قوله «و يقطع الأجير إذا أحرز المال»، و الخلاف فيه أيضا مع الشيخ و
الصدوق[1]، فإنهما ذهبا الى عدم قطعه لو سرق، استنادا إلى رواية
محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام[2].
و قال الشيخ
في الخلاف يقطع مع الإحراز، و قال في المبسوط ان سرق من البيت الذي نزل به لم يقطع
و من غيره يقطع. و لابن إدريس[3] هنا اضطراب يطول
الكتاب بحكايته، و الفتوى على ما قاله المصنف.
قوله: و
على السارق اعادة المال و لو قطع
[3] هذا ليس
تنبيها على خلاف لنا بل هو تنبيه على قول أبي حنيفة فإنه قال إذا قطع لم يلزم
الغرم.