اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 475
و إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران
ديته. و في الرواية ضعف، و الأشبه: أن يضمن كل واحد ثلثا، و يسقط ثلث لمساعدة
التالف. (1)
[من اللواحق مسائل]
و من
اللواحق مسائل:
[الاولى من دعا غيره فأخرجه
من منزله ليلا]
(الاولى)
من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه.
قوله:
و إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ضمن الآخران ديته، و في
الرواية ضعف. و الأشبه أن يضمن كل واحد ثلثا و يسقط ثلث لمساعدة التالف
[1] الأول
قول الشيخ في النهاية[1] استنادا إلى رواية أبي بصير عن الصادق عليه
السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع
على واحد منهم فمات يضمن الباقيان دية لأن كل واحد ضامن لصاحبه[2].
و الثاني
قول ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة، و وجهه أنه تلف بفعل الميت و فعل
الآخرين فيسقط ما قابل فعله و لا لزم أن يضمن الشريك في الجناية جناية شريكه، و هو
باطل لقوله تعالى «وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ»[3].
قوله: من
دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه، و لو