responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 475

و إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران ديته. و في الرواية ضعف، و الأشبه: أن يضمن كل واحد ثلثا، و يسقط ثلث لمساعدة التالف. (1)

[من اللواحق مسائل]

و من اللواحق مسائل:

[الاولى من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا]

(الاولى) من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه.


قوله: و إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ضمن الآخران ديته، و في الرواية ضعف. و الأشبه أن يضمن كل واحد ثلثا و يسقط ثلث لمساعدة التالف

[1] الأول قول الشيخ في النهاية [1] استنادا إلى رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات يضمن الباقيان دية لأن كل واحد ضامن لصاحبه [2].

و الثاني قول ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة، و وجهه أنه تلف بفعل الميت و فعل الآخرين فيسقط ما قابل فعله و لا لزم أن يضمن الشريك في الجناية جناية شريكه، و هو باطل لقوله تعالى «وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ» [3].

قوله: من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه، و لو


[1] النهاية: 764.

[2] الفقيه 4- 118، التهذيب 10- 241، الكافي 7- 284.

[3] سورة الانعام: 164، الاسراء: 15، فاطر: 18، الزمر: 7.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست