responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 516

[الخامسة كل عضو له دية مقدرة]

(الخامسة) كل عضو له دية مقدرة ففي شلله: ثلثا ديته، و في قطعه بعد شلله ثلث ديته.

[السادسة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء]

(السادسة) دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء، و في البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه.

[السابعة كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها]

(السابعة) كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، و من الذمي ديته، و من العبد قيمته، و كل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها، و من الذمي كذلك، و من العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوى الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجع الى النصف.

و الحكومة و الأرش عبارة عن معنى واحد، و معناه: أن يقوم سليما أن لو كان عبدا، و مجروحا كذلك، و ينسب التفاوت إلى القيمة و يؤخذ من الدية بحسابه.

[الثامنة من لا ولي له فالإمام ولي دمه]

(الثامنة) من لا ولي له فالإمام ولي دمه، و له المطالبة بالقود أو الدية.

و هل له العفو؟ المروي: لا. (1)


بخلافه و لم نقف عليه.

قوله: و هل له العفو؟ المروي لا

[1] هو ما رواه أبو ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الامام: انه ليس للإمام أن يعفو و له أن يقتل و يأخذ الدية [1].

و نفي العفو أعم من أن يكون في العمد أو الخطأ، و هو مذهب الشيخ و ابن‌


[1] التهذيب 10- 178، الكافي 7- 359، الفقيه 4- 79.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست