اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 516
[الخامسة كل
عضو له دية مقدرة]
(الخامسة)
كل عضو له دية مقدرة ففي شلله: ثلثا ديته، و في قطعه بعد شلله ثلث ديته.
[السادسة دية الشجاج في
الرأس و الوجه سواء]
(السادسة)
دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء، و في البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه.
[السابعة كل ما فيه من
الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها]
(السابعة)
كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، و من الذمي ديته، و من العبد
قيمته، و كل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها، و من الذمي كذلك، و
من العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوى الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجع الى النصف.
و الحكومة
و الأرش عبارة عن معنى واحد، و معناه: أن يقوم سليما أن لو كان عبدا، و مجروحا
كذلك، و ينسب التفاوت إلى القيمة و يؤخذ من الدية بحسابه.
[الثامنة من لا ولي له
فالإمام ولي دمه]
(الثامنة)
من لا ولي له فالإمام ولي دمه، و له المطالبة بالقود أو الدية.
و هل له
العفو؟ المروي: لا. (1)
بخلافه و لم نقف عليه.
قوله: و
هل له العفو؟ المروي لا
[1] هو ما
رواه أبو ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الامام: انه
ليس للإمام أن يعفو و له أن يقتل و يأخذ الدية[1].
و نفي العفو
أعم من أن يكون في العمد أو الخطأ، و هو مذهب الشيخ و ابن