اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 356
[أما القيادة]
و أما
القيادة:
فهي الجمع
بين الرجال و النساء للزنا، أو الرجال و الصبيان للواط.
و يثبت
بشاهدين أو الإقرار مرتين.
و الحد
فيه خمس و سبعون جلدة. و قيل: يحلق رأسه و يشهر. (1)
(الاولى) ان الشيخ أوجب على الزوجة الرجم بناء على قوله ان المساحقة المحصنة ترجم.
و الفتوى على حدها لا غير.
(الثانية)
ان الولد لا يلحق بالزوجة قطعا، لانه غير متولد في رحمها و لا من مائها فلا يلحق
بها.
(الثالثة)
انه هل يلحق بالصبية أم لا؟ استشكله العلامة في القواعد[1] من حيث
أنها ولدته من غير زنا فيلحق بها، و من أن السبب في إلحاق النسب النكاح الصحيح أو
الشبهة و هما منفيان هنا، و لأنها بحكم الزانية و لهذا تحد عليه. و على هذا
الفتوى. يتفرع على ذلك عدم التوارث بينهما لتفرعه على لحوق النسب.
(الرابعة)
ان قلنا ان النفقة للحمل وجب على زوج المساحقة الإنفاق على الصبية مدة الحمل، و ان
قلنا النفقة للحامل فلا نفقة هنا لأنها ليست زوجة.