responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 356

[أما القيادة]

و أما القيادة:

فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، أو الرجال و الصبيان للواط.

و يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين.

و الحد فيه خمس و سبعون جلدة. و قيل: يحلق رأسه و يشهر. (1)


(الاولى) ان الشيخ أوجب على الزوجة الرجم بناء على قوله ان المساحقة المحصنة ترجم. و الفتوى على حدها لا غير.

(الثانية) ان الولد لا يلحق بالزوجة قطعا، لانه غير متولد في رحمها و لا من مائها فلا يلحق بها.

(الثالثة) انه هل يلحق بالصبية أم لا؟ استشكله العلامة في القواعد [1] من حيث أنها ولدته من غير زنا فيلحق بها، و من أن السبب في إلحاق النسب النكاح الصحيح أو الشبهة و هما منفيان هنا، و لأنها بحكم الزانية و لهذا تحد عليه. و على هذا الفتوى. يتفرع على ذلك عدم التوارث بينهما لتفرعه على لحوق النسب.

(الرابعة) ان قلنا ان النفقة للحمل وجب على زوج المساحقة الإنفاق على الصبية مدة الحمل، و ان قلنا النفقة للحامل فلا نفقة هنا لأنها ليست زوجة.

قوله: و قيل يحلق رأسه و يشهر

[1] قاله الشيخ في النهاية [2] و الا أعلم مستنده.


[1] القواعد، المطلب الثاني من المقصد الثاني من كتاب الحدود.

[2] النهاية: 710.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست