[1] أما
الدية الكاملة فلا كلام في أنها في كل سنة ثلث و كذا غير الكاملة، كما في دية
المرأة و اليد الواحدة من الرجل و أمثال ذلك. و انما وقع الكلام في الأرش:
فقال الشيخ
في المبسوط[2] يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كان ثلث الدية فما
دون، لأن العاقلة لا يعقل حالا.
قال المصنف:
و فيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش.
ثم حكى عنه
أيضا أنه قال: و لو كان دون الثلثين حمل الثلث الأول عند انسلاخ الحول و الباقي
عند انسلاخ الثاني، و لو كان أكثر من الدية كقطع يدين و قلع عينين و كان لاثنين حل
لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية، و ان كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس
الدية. قال: و في هذا كله الإشكال الأول[3].
و أما
العلامة فأفتى في القواعد[4] بما قاله الشيخ من
غير تردد. و هو حسن و عليه الفتوى، لانه مناسب للتخفيف على العاقلة التي لم تجن و
لم تباشر ما يوجب عقوبتها بتعجيل المال.