responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 539

و يؤجلها عليهم على ما سلف. (1)

[أما اللواحق فمسائل]

و أما اللواحق فمسائل:

[الاولى لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه الى الوارث]

(الاولى): لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه الى الوارث و لا نصيب للأب منها. و لو لم يكن وارث فهي للإمام. و لو قتله خطأ


بالعدل، و كذا استحسنه العلامة في المختلف [1].

قوله: و يؤجلها عليهم على ما سلف

[1] أما الدية الكاملة فلا كلام في أنها في كل سنة ثلث و كذا غير الكاملة، كما في دية المرأة و اليد الواحدة من الرجل و أمثال ذلك. و انما وقع الكلام في الأرش:

فقال الشيخ في المبسوط [2] يستأدى في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كان ثلث الدية فما دون، لأن العاقلة لا يعقل حالا.

قال المصنف: و فيه إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش.

ثم حكى عنه أيضا أنه قال: و لو كان دون الثلثين حمل الثلث الأول عند انسلاخ الحول و الباقي عند انسلاخ الثاني، و لو كان أكثر من الدية كقطع يدين و قلع عينين و كان لاثنين حل لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية، و ان كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس الدية. قال: و في هذا كله الإشكال الأول [3].

و أما العلامة فأفتى في القواعد [4] بما قاله الشيخ من غير تردد. و هو حسن و عليه الفتوى، لانه مناسب للتخفيف على العاقلة التي لم تجن و لم تباشر ما يوجب عقوبتها بتعجيل المال.


[1] المختلف، الجزء الخامس 235.

[2] المبسوط 7- 176.

[3] الشرائع 2- 357.

[4] القواعد، الفصل الثاني من الباب الثالث من أبواب الديات.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست