اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 139
[أما القتل]
و أما
القتل فيمنع الوارث من الإرث إذا كان عمدا ظلما و لا يمنع لو كان خطأ، و قال
الشيخان: يمنع من الدية حسب. (1) و لو اجتمع القاتل و غيره فالميراث لغير القاتل و
ان بعد، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره.
و لو لم
يكن وارث سوى القاتل فالارث للإمام.
الشيخ في الاستبصار و ابن بابويه في المقنع ان ميراثه لولده الكفار مع عدم
المسلمين، و هو رواية ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قلت للصادق
عليه السلام: نصراني أسلم ثم رجع الى النصرانية ثم مات. قال:
ميراثه
لولده النصارى، و مسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين[1].
و حملها
الشيخ في النهاية على التقية، و منهم من حكم بضعفها لجهالة الرجل فهي مرسلة. و حمل
الشيخ أولى، لأن الصدوق رواها في الفقيه عن عبد الحميد و لم يرسلها.
قوله: و
لا يمنع لو كان خطأ، و قال الشيخان يمنع من الدية حسب
[1] لا خلاف
في منع القاتل عمدا ظلما من الإرث. و قيد الظلم ليخرج القتل حدا أو قصاصا فإنه غير
مانع.
و اختلف في
الخطأ على أقوال ثلاثة:
(الأول) قول
ابن أبي عقيل بالمنع مطلقا، لرواية فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام: لا يرث
الرجل الرجل إذا قتله و ان كان خطاء[2]. و لرواية هشام بن
سالم صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه