responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 139

[أما القتل]

و أما القتل فيمنع الوارث من الإرث إذا كان عمدا ظلما و لا يمنع لو كان خطأ، و قال الشيخان: يمنع من الدية حسب. (1) و لو اجتمع القاتل و غيره فالميراث لغير القاتل و ان بعد، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره.

و لو لم يكن وارث سوى القاتل فالارث للإمام.


الشيخ في الاستبصار و ابن بابويه في المقنع ان ميراثه لولده الكفار مع عدم المسلمين، و هو رواية ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قلت للصادق عليه السلام: نصراني أسلم ثم رجع الى النصرانية ثم مات. قال:

ميراثه لولده النصارى، و مسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين [1].

و حملها الشيخ في النهاية على التقية، و منهم من حكم بضعفها لجهالة الرجل فهي مرسلة. و حمل الشيخ أولى، لأن الصدوق رواها في الفقيه عن عبد الحميد و لم يرسلها.

قوله: و لا يمنع لو كان خطأ، و قال الشيخان يمنع من الدية حسب

[1] لا خلاف في منع القاتل عمدا ظلما من الإرث. و قيد الظلم ليخرج القتل حدا أو قصاصا فإنه غير مانع.

و اختلف في الخطأ على أقوال ثلاثة:

(الأول) قول ابن أبي عقيل بالمنع مطلقا، لرواية فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام: لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و ان كان خطاء [2]. و لرواية هشام بن سالم صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه‌


[1] الفقيه 4- 245، التهذيب 9- 372، الاستبصار 4- 193.

[2] التهذيب 9- 380.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست