responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 274

[الرابعة لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت]

(الرابعة) لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا الا أن يكون الآجر دعاه الى ذلك فحقه حيث وضعه. (1)

[الخامسة يقضى على الغائب مع قيام البينة، و يباع ماله، و يقضى دينه]

(الخامسة) يقضى على الغائب مع قيام البينة، و يباع ماله، و يقضى دينه و يكون الغائب على حجته، و لا يدفع اليه المال الا بكفلاء.

[الفصل الثاني في الاختلاف في الدعوى و فيه مسائل]

(الفصل الثاني) في الاختلاف في الدعوى. و فيه مسائل:

[الاولى لو كان في يد رجل و امرأة جارية]

(الاولى) لو كان في يد رجل و امرأة جارية فادعى أنها مملوكته و ادعت المرأة حريتها و أنها بنتها، فإن أقام أحدهما بينة قضى له و الا تركت جارية حتى تذهب حيث شاءت.

[الثانية لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية]

(الثانية) لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية و لكل منهما إحلاف صاحبه. و لو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث و للخارج إحلافه. و لو كانت في يد ثالث و صدق أحدهما قضي له، و للآخر إحلافه. و لو صدقهما قضى لهما بالسوية. و لكل منهما إحلاف الأخر و ان كذبهما أقرت في يده.


قوله: الا ان يكون الأجير دعاه الى ذلك فحقه حيث وضعه

[1] لانه ملك الأجرة بنفس العقد، فإذا عين أحدا لقبضها كان ذلك القابض وكيلا له و قبض الوكيل قبض الموكل، فتدخل في ضمان الأجير بقبض وكيله.

بخلاف الصورة الأولى، فإن الأجرة في ضمان المستأجر حتى يقبضها الأجير، و ذلك الذي وضعت الأجرة عنده ليس وكيلا للأجير، فتكون باقية على ضمان‌

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست