اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 274
[الرابعة لو
وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت]
(الرابعة)
لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا الا أن يكون الآجر
دعاه الى ذلك فحقه حيث وضعه. (1)
[الخامسة يقضى على الغائب
مع قيام البينة، و يباع ماله، و يقضى دينه]
(الخامسة)
يقضى على الغائب مع قيام البينة، و يباع ماله، و يقضى دينه و يكون الغائب على
حجته، و لا يدفع اليه المال الا بكفلاء.
[الفصل الثاني في الاختلاف
في الدعوى و فيه مسائل]
(الفصل
الثاني) في الاختلاف في الدعوى. و فيه مسائل:
[الاولى لو كان في يد رجل و
امرأة جارية]
(الاولى)
لو كان في يد رجل و امرأة جارية فادعى أنها مملوكته و ادعت المرأة حريتها و أنها
بنتها، فإن أقام أحدهما بينة قضى له و الا تركت جارية حتى تذهب حيث شاءت.
[الثانية لو تنازعا عينا في
يدهما قضي لهما بالسوية]
(الثانية)
لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية و لكل منهما إحلاف صاحبه. و لو كانت في
يد أحدهما قضي بها للمتشبث و للخارج إحلافه. و لو كانت في يد ثالث و صدق أحدهما
قضي له، و للآخر إحلافه. و لو صدقهما قضى لهما بالسوية. و لكل منهما إحلاف الأخر و
ان كذبهما أقرت في يده.
قوله:
الا ان يكون الأجير دعاه الى ذلك فحقه حيث وضعه
[1] لانه
ملك الأجرة بنفس العقد، فإذا عين أحدا لقبضها كان ذلك القابض وكيلا له و قبض
الوكيل قبض الموكل، فتدخل في ضمان الأجير بقبض وكيله.
بخلاف
الصورة الأولى، فإن الأجرة في ضمان المستأجر حتى يقبضها الأجير، و ذلك الذي وضعت
الأجرة عنده ليس وكيلا للأجير، فتكون باقية على ضمان
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 274