اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 345
و لا يرجمه من للّٰه قبله حد، و قيل يكره. (1)
[النظر الثالث في اللواحق و
فيه مسائل]
النظر
الثالث: في اللواحق.
و فيه
مسائل:
[الأولى إذا شهد أربعة
بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة]
(الأولى)
إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة
و قال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا انه إذا وجب الرجم فأول من يرجمه الامام ان كان
مقرا و الشهود ان كان ثبت بالبينة. ثم قال: ان كان ثبت بالإقرار وجب على الإمام
البدأة ثم يتبعه الناس. و هو يدل أيضا على وجوب الحضور.
و قال في
المبسوط: يجوز للإمام أن يحضر و ليس من شرطه حضوره و لا حضور الشهود. و جعل الأول
رواية و قولا لجماعة.
و اختار
العلامة قول المبسوط، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أمر برجم ماعز
و لم يحضر. نعم يستحب لأنه أعرف بكيفية استيفاء الحد.
(الرابعة)
هل يجب حضور الشهود أم لا؟ قال ابن الجنيد نعم، و اختاره العلامة في القواعد،
لوجوب بدأتهم. و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف بعدمه، و اختاره في المختلف للأصل.
نعم يستحب ذلك ليفيد قوة الشهادة.
قوله: و
لا يرجمه من للّٰه قبله حد و قيل يكره
[1] لا شك
أنه ورد النهي عن ذلك في الروايات[1]، فيحتمل أن يكون
ذلك للتحريم مناسبة لا عظام حدود اللّٰه تعالى و محارمه، و يحتمل أن يكون
للكراهة لأصالة البراءة من التحريم و وجوب القيام بحقوق اللّٰه و عموم الأمر
بالمعروف و النهي عن المنكر، فلذلك قال جماعة بالتحريم و جماعة بالكراهة.
قوله: إذا
شهد أربعة بالزنا قبلا فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد،
[1]
راجع الوسائل 18- 341، الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 345