responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 345

و لا يرجمه من للّٰه قبله حد، و قيل يكره. (1)

[النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل]

النظر الثالث: في اللواحق.

و فيه مسائل:

[الأولى إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة]

(الأولى) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة


و قال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا انه إذا وجب الرجم فأول من يرجمه الامام ان كان مقرا و الشهود ان كان ثبت بالبينة. ثم قال: ان كان ثبت بالإقرار وجب على الإمام البدأة ثم يتبعه الناس. و هو يدل أيضا على وجوب الحضور.

و قال في المبسوط: يجوز للإمام أن يحضر و ليس من شرطه حضوره و لا حضور الشهود. و جعل الأول رواية و قولا لجماعة.

و اختار العلامة قول المبسوط، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أمر برجم ماعز و لم يحضر. نعم يستحب لأنه أعرف بكيفية استيفاء الحد.

(الرابعة) هل يجب حضور الشهود أم لا؟ قال ابن الجنيد نعم، و اختاره العلامة في القواعد، لوجوب بدأتهم. و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف بعدمه، و اختاره في المختلف للأصل. نعم يستحب ذلك ليفيد قوة الشهادة.

قوله: و لا يرجمه من للّٰه قبله حد و قيل يكره

[1] لا شك أنه ورد النهي عن ذلك في الروايات [1]، فيحتمل أن يكون ذلك للتحريم مناسبة لا عظام حدود اللّٰه تعالى و محارمه، و يحتمل أن يكون للكراهة لأصالة البراءة من التحريم و وجوب القيام بحقوق اللّٰه و عموم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فلذلك قال جماعة بالتحريم و جماعة بالكراهة.

قوله: إذا شهد أربعة بالزنا قبلا فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد،


[1] راجع الوسائل 18- 341، الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست