responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 20

[الثالث الكيفية]

(الثالث) الكيفية، و هي قطع الأعضاء الأربعة: المري‌ء، و الودجان و الحلقوم، و في الرواية: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس. (1)

و يكفي في النحر الطعن في الثغرة. و يشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان، و التسمية، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، و لو كان


قوله: الثالث الكيفية، و هي قطع الأعضاء الأربعة المري‌ء و الودجان و الحلقوم، و في الرواية إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس

[1] المري‌ء بفتح الميم و كسر الراء و الهمز مع الياء من غير مد الذي يجري فيه الطعام و الشراب، و الودجان بفتح الواو و فتح الدال المهملة و أحدهما ودج و وداج عرق [1] في العنق، و الحلقوم بضم الحاء مجرى النفس.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ في المبسوط [2] ذكر الأربعة، و يظهر من كلامه في الخلاف [3] الاجزاء بقطع الحلقوم، و مال إليه العلامة، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: إذا قطع الحلقوم و جرى الدم فلا بأس [4]. و هي المشار إليها.

و في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك [5]. و يمكن توجيه الجمع بين الروايتين بأنه الأربعة متصلة بعضها مع بعض، فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلا بد أن ينقطع الباقي معه، و كذلك ليس في الرواية ذكر المري‌ء.


[1] راجع ص: 7 التعليقة: 6.

[2] المبسوط 6- 258.

[3] الخلاف 3- 256.

[4] الكافي 6- 228، التهذيب 9- 51، الإستبصار 4- 80، الوسائل 16- 308.

[5] الكافي 6- 228، الفقيه 3- 208، التهذيب 9- 52، الاستبصار 4- 80.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست