اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 20
[الثالث
الكيفية]
(الثالث)
الكيفية، و هي قطع الأعضاء الأربعة: المريء، و الودجان و الحلقوم، و في الرواية:
إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس. (1)
و يكفي في
النحر الطعن في الثغرة. و يشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان، و التسمية،
فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، و لو كان
قوله:
الثالث الكيفية، و هي قطع الأعضاء الأربعة المريء و الودجان و الحلقوم، و في
الرواية إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس
[1] المريء
بفتح الميم و كسر الراء و الهمز مع الياء من غير مد الذي يجري فيه الطعام و
الشراب، و الودجان بفتح الواو و فتح الدال المهملة و أحدهما ودج و وداج عرق[1] في العنق،
و الحلقوم بضم الحاء مجرى النفس.
إذا عرفت
هذا فاعلم أن الشيخ في المبسوط[2] ذكر الأربعة، و
يظهر من كلامه في الخلاف[3] الاجزاء بقطع الحلقوم، و مال إليه العلامة،
لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: إذا قطع الحلقوم و جرى الدم فلا بأس[4]. و هي
المشار إليها.
و في رواية
عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك[5]. و يمكن
توجيه الجمع بين الروايتين بأنه الأربعة متصلة بعضها مع بعض، فإذا قطع الحلقوم أو
الودجان فلا بد أن ينقطع الباقي معه، و كذلك ليس في الرواية ذكر المريء.