responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 174

و ان يكونوا منفصلين لا حملا. (1)

[المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين]

(المرتبة الثانية) الاخوة و الأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين.

و لا ولد و ان نزل، فالميراث للاخوة و الأجداد.

فالأخ الواحد للأب و الام يرث المال، و كذا الاخوة. و الأخت إنما ترث النصف بالتسمية، و الباقي بالرد.

و للأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية و الباقي بالرد.

و لو اجتمع الاخوة و الأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان، و للأنثى سهم.


و في هذا نظر، لانتقاضه بالكفر، فان نفقته ثابتة مع كونه غير حاجب، لرواية ابن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المملوك و المشرك يحجبان إذا لم يرثا. قال: لا [1].

و يحتمل عدم الحجب، لان عدم حجب الكافر لكونه غير وارث و القاتل غير وارث فلا يكون حاجبا. و هو قول الشيخ في الخلاف مدعيا فيه الإجماع من الأمة، فإن خلاف ابن مسعود قد انقرض. و هو مذهب المفيد و ابن الجنيد و القاضي و اختاره المصنف و العلامة.

قوله: و ان يكونوا منفصلين لا حملا

[1] تردد في الشرائع في ذلك، و منشأ تردده من انتفاء العلة التي هي وجوب النفقة في ذمة الأب، لأن الحمل لا نفقة له فينتفي الحجب، و من عموم الآية.

و في الأول نظر، لمنع مقدميته- أعني كون العلة وجوب النفقة و كون‌


[1] التهذيب 9- 284.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست