responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 24

و يحرم سلخ الذبيحة قبل بردها. و قيل يكره، و هو أشبه. (1)

[يلحق به أحكام]

و يلحق به أحكام:

[الأول ما يباع في أسواق المسلمين]

(الأول): ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.

[الثاني ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان]

(الثاني): ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصى و المتردي في بئر يجوز عقره بالسيف و غيره مما يجرح إذا خشي تلفه.


و جعله الشيخ في النهاية [1] محرما، لرواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: ان أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر اليه [2]. و غياث ضعيف فتحمل على الكراهية. قاله ابن إدريس [3] و هو المختار.

قوله: و يحرم سلخ الذبيحة قبل بردها، و قيل يكره و هو أشبه

[1] التحريم قول الشيخ في النهاية [4] و القاضي و ابن حمزة، لرواية مرسلة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: الشاة إذا ذبحت و سلخ أو سلخ شي‌ء منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها [5].

و نازع ابن إدريس [6] فيه محتجا بعدم الدليل و أصالة الحل. و اختار المصنف الكراهة، و هو أشبه لضعف الرواية.


[1] النهاية: 584.

[2] الكافي 6- 229، التهذيب 9- 56.

[3] السرائر: 268.

[4] النهاية: 584.

[5] الكافي 6- 230، التهذيب 9- 56.

[6] السرائر: 369.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست