اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 24
و يحرم سلخ الذبيحة قبل بردها. و قيل يكره، و هو أشبه. (1)
[يلحق به أحكام]
و يلحق به
أحكام:
[الأول ما يباع في أسواق
المسلمين]
(الأول):
ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.
[الثاني ما يتعذر ذبحه أو
نحره من الحيوان]
(الثاني):
ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصى و المتردي في بئر يجوز عقره بالسيف و
غيره مما يجرح إذا خشي تلفه.
و جعله الشيخ في النهاية[1] محرما، لرواية غياث بن إبراهيم عن الصادق
عليه السلام: ان أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة و لا
الجزور عند الجزور و هو ينظر اليه[2]. و غياث ضعيف فتحمل
على الكراهية. قاله ابن إدريس[3] و هو المختار.
قوله: و
يحرم سلخ الذبيحة قبل بردها، و قيل يكره و هو أشبه
[1] التحريم
قول الشيخ في النهاية[4] و القاضي و ابن حمزة، لرواية مرسلة عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام: الشاة إذا ذبحت و سلخ أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس
يحل أكلها[5].
و نازع ابن
إدريس[6] فيه محتجا بعدم الدليل و أصالة الحل. و اختار المصنف
الكراهة، و هو أشبه لضعف الرواية.