اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 526
[مسائل]
مسائل:
[الأولى قيل قضى على عليه
السلام في البعير بين أربعة عقله]
(الأولى)
قيل قضى على عليه السلام في البعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن
على الشركاء حصته، لانه حفظه و ضيع الباقون، و هو حكم في واقعة فلا يعدى. (1)
الحنطة. و في بعض عبارات الأصحاب قفيز من طعام و المراد به الحنطة أيضا.
و قال الصدوق
[1]: في الكلب الذي ليس للصيد و لا للماشية زبيل من تراب على القاتل أن يعطي و على
صاحب الكلب أن يقبله.
و قال ابن
الجنيد: دية الكلب الأهلي زبيل من تراب، و المشهور أنه ليس في شيء من الكلاب غير
الأربعة دية على حال.
قوله: قيل
قضى على عليه السلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر ان على
الشركاء حصته لانه حفظ و ضيع الباقون، و هو حكم في واقعة فلا يتعدى
[1] قاله
الشيخ و القاضي، و المستند رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي صلوات
اللّٰه عليه[1]. قال المصنف في النكت: ان صحت هذه فهي حكاية حال في
واقعة و لا عموم في الوقائع، فلعله عقله و سلمه إليهم ففرطوا أو غير ذلك أما اطراد
الحكم على ظاهر الواقعة فلا.
[1]
المقنع 192 فيه: زنبيل من تراب. أقول: في المصباح: الزبيل مثال كريم: