responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 526

[مسائل]

مسائل:

[الأولى قيل قضى على عليه السلام في البعير بين أربعة عقله]

(الأولى) قيل قضى على عليه السلام في البعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لانه حفظه و ضيع الباقون، و هو حكم في واقعة فلا يعدى. (1)


الحنطة. و في بعض عبارات الأصحاب قفيز من طعام و المراد به الحنطة أيضا.

و قال الصدوق [1]: في الكلب الذي ليس للصيد و لا للماشية زبيل من تراب على القاتل أن يعطي و على صاحب الكلب أن يقبله.

و قال ابن الجنيد: دية الكلب الأهلي زبيل من تراب، و المشهور أنه ليس في شي‌ء من الكلاب غير الأربعة دية على حال.

قوله: قيل قضى على عليه السلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر ان على الشركاء حصته لانه حفظ و ضيع الباقون، و هو حكم في واقعة فلا يتعدى

[1] قاله الشيخ و القاضي، و المستند رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي صلوات اللّٰه عليه [1]. قال المصنف في النكت: ان صحت هذه فهي حكاية حال في واقعة و لا عموم في الوقائع، فلعله عقله و سلمه إليهم ففرطوا أو غير ذلك أما اطراد الحكم على ظاهر الواقعة فلا.


[1] المقنع 192 فيه: زنبيل من تراب. أقول: في المصباح: الزبيل مثال كريم:

المكتل، و الزنبيل مثال قنديل لغة فيه.


[2] الفقيه 4- 127، التهذيب 10- 43.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست