responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 390

[الأولى إذا سرق اثنان نصابا]

(الأولى) إذا سرق اثنان نصابا قال في «النهاية»: يقطعان.

و في الخلاف: اشترط نصيب كل واحد نصابا. (1)

[الثانية لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع ثم شهدت عليه بأخرى]

(الثانية) لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع ثم شهدت عليه بأخرى قال «في النهاية» قطعت يده بالأولى و رجله بالأخرى،


عن أمير المؤمنين عليه السلام: من أقمنا عليه حدا من حدود اللّٰه فلا ضمان، و هذا حد و ان كان غير معين. ثم قال: و الذي قلناه أحوط. و أما الكفارة فمنهم من قال في ماله لانه قاتل خطأ، و قال آخرون على بيت المال لأن خطأه يكثر فيذهب ماله في الكفارات. و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

قال العلامة في المختلف: و هذا يدل على تردده، و هو في موضع التردد.

قوله: إذا سرق اثنان نصابا قال في النهاية يقطعان، و في الخلاف اشترط بلوغ نصيب كل واحد نصابا

[1] قال بالأول السيد المرتضى و القاضي و التقي و ابن حمزة، و وجهه كونهما آتيا بالموجب- و هو إخراج النصاب- و كذا لو كانوا أكثر.

و قال بالثاني ابن الجنيد و ابن إدريس و العلامة في المختلف [1]، لأصالة البراءة و لان كل واحد منهم لم يأت بالموجب فلا قطع عليه، أما الأول فلأنه لولاه لزم اجتماع العلل الكثيرة على المعلول الواحد بالشخص و قد منع منه في الكلام، و أما الثاني فلان الصادر حينئذ من كل واحد بعض الموجب و ذلك غير موجب للقطع.

قوله: و لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع ثم شهدت عليه بأخرى قال في النهاية قطعت يده بالأولى و رجله بالأخرى، و به رواية. و الاولى


[1] المختلف، الجزء الخامس 220.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست