اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 390
[الأولى إذا
سرق اثنان نصابا]
(الأولى)
إذا سرق اثنان نصابا قال في «النهاية»: يقطعان.
و في
الخلاف: اشترط نصيب كل واحد نصابا. (1)
[الثانية لو قامت الحجة
بالسرقة ثم أمسك ليقطع ثم شهدت عليه بأخرى]
(الثانية)
لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع ثم شهدت عليه بأخرى قال «في النهاية» قطعت
يده بالأولى و رجله بالأخرى،
عن أمير المؤمنين عليه السلام: من أقمنا عليه حدا من حدود اللّٰه فلا ضمان،
و هذا حد و ان كان غير معين. ثم قال: و الذي قلناه أحوط. و أما الكفارة فمنهم من
قال في ماله لانه قاتل خطأ، و قال آخرون على بيت المال لأن خطأه يكثر فيذهب ماله
في الكفارات. و هو الذي يقتضيه مذهبنا.
قال العلامة
في المختلف: و هذا يدل على تردده، و هو في موضع التردد.
قوله: إذا
سرق اثنان نصابا قال في النهاية يقطعان، و في الخلاف اشترط بلوغ نصيب كل واحد
نصابا
[1] قال
بالأول السيد المرتضى و القاضي و التقي و ابن حمزة، و وجهه كونهما آتيا بالموجب- و
هو إخراج النصاب- و كذا لو كانوا أكثر.
و قال
بالثاني ابن الجنيد و ابن إدريس و العلامة في المختلف[1]، لأصالة
البراءة و لان كل واحد منهم لم يأت بالموجب فلا قطع عليه، أما الأول فلأنه لولاه
لزم اجتماع العلل الكثيرة على المعلول الواحد بالشخص و قد منع منه في الكلام، و
أما الثاني فلان الصادر حينئذ من كل واحد بعض الموجب و ذلك غير موجب للقطع.
قوله: و
لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع ثم شهدت عليه بأخرى قال في النهاية قطعت يده
بالأولى و رجله بالأخرى، و به رواية. و الاولى