اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 517
[النظر الرابع
في اللواحق و هي أربعة]
النظر
الرابع في اللواحق و هي أربعة:
[الأول دية الجنين الحر
المسلم إذا اكتسى اللحم]
(الأول)
دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم و لم تلجه لروح: مائة دينار، ذكرا كان أو
أنثى.
و لو كان
ذميا فعشر دية أبيه. و في رواية السكوني: عشر دية أمه. (1)
و لو كان
مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة. و لا كفارة.
و لو
ولجته الروح فالدية كاملة للذكر و نصفها للأنثى.
و لو لم
يكتس اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة، و الأخر:
توزيع
الدية على حالاته. (2)
الجنيد و القاضي. و قال ابن إدريس له العفو، لانه حقه فجاز إسقاط. و الفتوى على
الأول.
قوله: و
في رواية السكوني عشر دية امه
[1] هذه
رواها عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام[1]. و هي
ضعيفة:
أما أولا
فلضعف السكوني، و أما ثانيا فلان إلحاق الولد الحر بأبيه في الأحكام حقيقة غالبة،
و هذه الرواية مخالفة لذلك.
قوله: و
لو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان أحدهما غرة و الآخر توزيع الدية على حالاته
[2] الأول-
و هو القول بالغرة- ذكره الشيخ في المبسوط و الخلاف و التهذيب و الاستبصار، و
استند في ذلك الى النقل عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، أما من طرقنا
فرواية ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن