responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 517

[النظر الرابع في اللواحق و هي أربعة]

النظر الرابع في اللواحق و هي أربعة:

[الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم]

(الأول) دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم و لم تلجه لروح: مائة دينار، ذكرا كان أو أنثى.

و لو كان ذميا فعشر دية أبيه. و في رواية السكوني: عشر دية أمه. (1)

و لو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة. و لا كفارة.

و لو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر و نصفها للأنثى.

و لو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة، و الأخر:

توزيع الدية على حالاته. (2)


الجنيد و القاضي. و قال ابن إدريس له العفو، لانه حقه فجاز إسقاط. و الفتوى على الأول.

قوله: و في رواية السكوني عشر دية امه

[1] هذه رواها عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام [1]. و هي ضعيفة:

أما أولا فلضعف السكوني، و أما ثانيا فلان إلحاق الولد الحر بأبيه في الأحكام حقيقة غالبة، و هذه الرواية مخالفة لذلك.

قوله: و لو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان أحدهما غرة و الآخر توزيع الدية على حالاته

[2] الأول- و هو القول بالغرة- ذكره الشيخ في المبسوط و الخلاف و التهذيب و الاستبصار، و استند في ذلك الى النقل عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، أما من طرقنا فرواية ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن‌


[1] التهذيب 10- 388.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست