responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 276

[الرابعة إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها]

(الرابعة) إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة و كان كغيره من الأنساب. و فيه رواية بالفرق ضعيفة. (1)


إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ في النهاية [1] قال: القمط، هو الحبل، و الخص هو الطن القصبة [1] الذي يكون في السواد بين الدور، فكل من اليه الحبل هو أولى من صاحبه.

و قال الجوهري: الخص البيت من القصب، قال الفزاري:

الخص فيه تقر أعيننا

خير من الأجر و الكمد

و القمط ما تشد به الاخصاص، و منه معاقد القمط.

قوله: لو ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة و كان كغيره من الأنساب، و فيه رواية بالفرق ضعيفة

[1] أما الحكم الأول فهو مقتضى الأصل، لأن اليد دليل الملك، و لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: البينة على المدعي [2]، و هو عام، و قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أيضا: لو يعطى الناس بأقوالهم لادعى قوم دماء قوم و أموالهم [3]، و هو أيضا عام.

و أما الرواية بالفرق بمعنى قبول قول الأب دون غيره من الام و الولد و غيرها من الأنساب، فهي رواية محمد بن إسماعيل عن الكاظم عليه السلام [4]. لكنها‌


[1] النهاية: 351. و القمط: الشرط التي يوثق بها و يشد بها من ليف كانت أو من خوص. و الخص كالقفل البيت الذي يعمل من القصب أو الشجر.


[2] ليس لفظ «القصبة» في النهاية.

[3] الوسائل 18- 170 الباب 3 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى.

[4] سنن ابن ماجة 2- 778.

[5] التهذيب 6- 289، الكافي 7- 431، الفقيه 3- 64.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست