اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 276
[الرابعة إذا
ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها]
(الرابعة)
إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة و كان كغيره من الأنساب. و فيه
رواية بالفرق ضعيفة. (1)
إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ في النهاية [1] قال: القمط، هو الحبل، و الخص هو الطن
القصبة[1] الذي يكون في السواد بين الدور، فكل من اليه الحبل هو
أولى من صاحبه.
و قال
الجوهري: الخص البيت من القصب، قال الفزاري:
الخص فيه تقر أعيننا
خير من الأجر و الكمد
و القمط ما
تشد به الاخصاص، و منه معاقد القمط.
قوله: لو
ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة و كان كغيره من الأنساب، و فيه رواية
بالفرق ضعيفة
[1] أما
الحكم الأول فهو مقتضى الأصل، لأن اليد دليل الملك، و لقوله صلى اللّٰه عليه
و آله و سلم: البينة على المدعي[2]، و هو عام، و قوله
صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أيضا: لو يعطى الناس بأقوالهم لادعى قوم دماء
قوم و أموالهم[3]، و هو أيضا عام.
و أما
الرواية بالفرق بمعنى قبول قول الأب دون غيره من الام و الولد و غيرها من الأنساب،
فهي رواية محمد بن إسماعيل عن الكاظم عليه السلام[4]. لكنها
[1]
النهاية: 351. و القمط: الشرط التي يوثق بها و يشد بها من ليف كانت أو من خوص. و
الخص كالقفل البيت الذي يعمل من القصب أو الشجر.[2]
ليس لفظ «القصبة» في النهاية.
[3]
الوسائل 18- 170 الباب 3 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى.