اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 395
أو غلاما فدفع فأدى الى تلفه، أو دخل دارا فزجره و لم يخرج فأدى
الزجر و الدفع الى تلفه، أو ذهاب بعض أعضائه، و لو ظن العطب سلم المال.
و لا يقطع
المستلب و لا المختلس و المحتال، و لا المبنج و لا من سقى غيره مرقدا، بل يستعاد
منهم ما أخذوا، و يعزرون بما يردع.
[الفصل السابع في إتيان
البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه]
الفصل
السابع (في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه) إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة
مأكولة اللحم، كالشاة و البقرة، حرم لحمها و لحم نسلها.
يصلب حيا، و به قال ابن إدريس[1]. فعلى قوليهما ينزل
و يغسل و يصلى عليه، و على قول الشيخ يؤمر بالغسل أولا و التكفين و التحنيط ثم لا
يغسل بعد صلبه.
(الثالثة)
قال ابن إدريس: يقطع إذا أخذ المال و ان لم يكن نصابا و لا من حرز، و للشيخ في
المبسوط قولان. و اختار العلامة في المختلف قول ابن إدريس، لأن المحاربة حكم خاص
ليس على حد السرقة.
(الرابعة)
هل حكم المحارب فيما ذكر يختص بالرجال أو يعم الرجال و النساء؟ قال الشيخ في
الخلاف بالثاني، و مثله قال ابن الجنيد الا القتل فإنهن