responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 395

أو غلاما فدفع فأدى الى تلفه، أو دخل دارا فزجره و لم يخرج فأدى الزجر و الدفع الى تلفه، أو ذهاب بعض أعضائه، و لو ظن العطب سلم المال.

و لا يقطع المستلب و لا المختلس و المحتال، و لا المبنج و لا من سقى غيره مرقدا، بل يستعاد منهم ما أخذوا، و يعزرون بما يردع.

[الفصل السابع في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه]

الفصل السابع (في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه) إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم، كالشاة و البقرة، حرم لحمها و لحم نسلها.


يصلب حيا، و به قال ابن إدريس [1]. فعلى قوليهما ينزل و يغسل و يصلى عليه، و على قول الشيخ يؤمر بالغسل أولا و التكفين و التحنيط ثم لا يغسل بعد صلبه.

(الثالثة) قال ابن إدريس: يقطع إذا أخذ المال و ان لم يكن نصابا و لا من حرز، و للشيخ في المبسوط قولان. و اختار العلامة في المختلف قول ابن إدريس، لأن المحاربة حكم خاص ليس على حد السرقة.

(الرابعة) هل حكم المحارب فيما ذكر يختص بالرجال أو يعم الرجال و النساء؟ قال الشيخ في الخلاف بالثاني، و مثله قال ابن الجنيد الا القتل فإنهن‌


و لم يتركوا على وجه الأرض احياء.


[1] السرائر: 461.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست