اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 403
و هو: اما في النفس و اما في الطرف.
[القسم الأول في النفس]
و القود
موجبه: إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا. (1)
لكن على تفصيل يأتي.
(الثالثة)
القتل يشتمل على حقوق ثلاثة:
حق
اللّٰه تعالى، و هو المخالفة بارتكاب هذا الذنب العظيم، و هو يسقط
بالاستغفار و الدم و فعل الكفارة.
و حق
الوارث، و هو يسقط بتسليم نفسه إليهم ليقتصوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية.
و حق
المقتول، و هو الآلام التي أدخلها القاتل عليه بقتله، و ذلك لا يسقطها الا القصاص
في الآخرة أو عفو المقتول يوم القيامة.
و يمكن حمل
قول ابن عباس على ذلك، و حينئذ تكون الآية التي استدل بها و ان لم يدخلها نسخ لكن
دخلها التخصيص.
ثم الغرض من
هذا الكتاب البحث اما عن الجناية و كيفيتها أو عن ما يثبت به أو عن كيفية
الاستيفاء من الجاني، و ذلك يأتي في أبواب تذكر من ذلك مواضع الالتباس و الاشكال و
الخلاف على ما قررناه في خطبة الكتاب.
قوله: و
القود موجبة إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا
[1] قال
الجوهري: زهقت نفسه و تزهق زهوقا أي خرجت، و في الحديث ان النحر بالحلق و اللبة، و
أقروا الأنفس حتى تزهق [1]، و قال تعالى «وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ
هُمْ كٰافِرُونَ»[1] و قال المؤرج: المزهق بكسر الهاء القاتل و
المزهق بفتحها
[1]
لسان العرب 10- 147 و فيه: ان النحر في الحلق و اللبة، و أقروا الأنفس حتى تزهق اى
حتى تخرج الروح من الذبيحة و لا يبقى فيها حركة ثم تسلخ و تقطع.