responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 403

و هو: اما في النفس و اما في الطرف.

[القسم الأول في النفس]

و القود موجبه: إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا. (1)


لكن على تفصيل يأتي.

(الثالثة) القتل يشتمل على حقوق ثلاثة:

حق اللّٰه تعالى، و هو المخالفة بارتكاب هذا الذنب العظيم، و هو يسقط بالاستغفار و الدم و فعل الكفارة.

و حق الوارث، و هو يسقط بتسليم نفسه إليهم ليقتصوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية.

و حق المقتول، و هو الآلام التي أدخلها القاتل عليه بقتله، و ذلك لا يسقطها الا القصاص في الآخرة أو عفو المقتول يوم القيامة.

و يمكن حمل قول ابن عباس على ذلك، و حينئذ تكون الآية التي استدل بها و ان لم يدخلها نسخ لكن دخلها التخصيص.

ثم الغرض من هذا الكتاب البحث اما عن الجناية و كيفيتها أو عن ما يثبت به أو عن كيفية الاستيفاء من الجاني، و ذلك يأتي في أبواب تذكر من ذلك مواضع الالتباس و الاشكال و الخلاف على ما قررناه في خطبة الكتاب.

قوله: و القود موجبة إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا

[1] قال الجوهري: زهقت نفسه و تزهق زهوقا أي خرجت، و في الحديث ان النحر بالحلق و اللبة، و أقروا الأنفس حتى تزهق [1]، و قال تعالى «وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كٰافِرُونَ» [1] و قال المؤرج: المزهق بكسر الهاء القاتل و المزهق بفتحها‌


[1] لسان العرب 10- 147 و فيه: ان النحر في الحلق و اللبة، و أقروا الأنفس حتى تزهق اى حتى تخرج الروح من الذبيحة و لا يبقى فيها حركة ثم تسلخ و تقطع.

أقول: اللبة: موضع الذبح و التاء زائدة.


[2] سورة التوبة: 55.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست