اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 142
[الثانية يرث
الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا]
(الثانية)
يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا، و الزوج و الزوجة و لا يرث من يتقرب
بالأم، و قيل: يرثها من يرث المال. (1)
على أنا نقول: لو كان للديان تسلط على منع القصاص لزم انتفاء الحكمة في شرعه، و هو
الردع عن القتل لقوله تعالى «وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ
حَيٰاةٌ»[1]، لكن اللازم باطل فكذا الملزوم. و أما بيان الملازمة:
فإن جواز اعتراض الغرماء مستلزم للتجري على قتل من عليه الديون اتكالا على جواز
اعتراضهم.
و أما
الرواية المشار إليها فهي ما رواه أبو بصير قال: سألت الصادق عليه السلام عن الرجل
يقتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله؟
فقال: ان
أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز، و ان أرادوا
القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء [1].
و عليها
فتوى الشيخ في باب قضاء الدين عن الميت، و جعل ابن إدريس مستند الشيخ في النهاية
رواية صفوان عن الرضا عليه السلام: انهم انما أخذوا الدية ليقضوا عنه الدين [2].
فأولها ابن إدريس بكون القتل غير عمد، و هو وهم منه.
قوله: يرث
الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا و الزوج و الزوجة، و لا يرث من يتقرب بالأم،
و قيل يرثها من يرث المال
[1] الأول
قول الشيخين في النهاية و المقنعة و من تبعهما و ابن إدريس في كتاب الميراث،
لتظافر الروايات بذلك: منها رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه
[1]
الفقيه 4- 119، التهذيب 10- 180، و فيهما ليس «فجائز» الى الأخر، و فيهما ضمنوا
الدين للغرماء و الا فلا.
[2] الفقيه
4- 167، التهذيب 6- 192، و فيهما: إنما أخذوا ديته به فعليهم ان يقضوا دينه. و
اللفظ للفقيه.