responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 142

[الثانية يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا]

(الثانية) يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا، و الزوج و الزوجة و لا يرث من يتقرب بالأم، و قيل: يرثها من يرث المال. (1)


على أنا نقول: لو كان للديان تسلط على منع القصاص لزم انتفاء الحكمة في شرعه، و هو الردع عن القتل لقوله تعالى «وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ» [1]، لكن اللازم باطل فكذا الملزوم. و أما بيان الملازمة: فإن جواز اعتراض الغرماء مستلزم للتجري على قتل من عليه الديون اتكالا على جواز اعتراضهم.

و أما الرواية المشار إليها فهي ما رواه أبو بصير قال: سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يقتل و عليه دين و ليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله؟

فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز، و ان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء [1].

و عليها فتوى الشيخ في باب قضاء الدين عن الميت، و جعل ابن إدريس مستند الشيخ في النهاية رواية صفوان عن الرضا عليه السلام: انهم انما أخذوا الدية ليقضوا عنه الدين [2]. فأولها ابن إدريس بكون القتل غير عمد، و هو وهم منه.

قوله: يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا و الزوج و الزوجة، و لا يرث من يتقرب بالأم، و قيل يرثها من يرث المال

[1] الأول قول الشيخين في النهاية و المقنعة و من تبعهما و ابن إدريس في كتاب الميراث، لتظافر الروايات بذلك: منها رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه‌


[1] الفقيه 4- 119، التهذيب 10- 180، و فيهما ليس «فجائز» الى الأخر، و فيهما ضمنوا الدين للغرماء و الا فلا.

[2] الفقيه 4- 167، التهذيب 6- 192، و فيهما: إنما أخذوا ديته به فعليهم ان يقضوا دينه. و اللفظ للفقيه.


[1] سورة البقرة: 179.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست