اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 96
[الثانية لو
اختلف المشتري و الشفيع في الثمن]
(الثانية)
لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لانه ينتزع الشيء
من يده. (1)
قوله:
لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لانه ينتزع الشيء
من يده
[1] هذا قول
الشيخين[1] و التقي. و اختاره ابن إدريس[2]، لأن
الشفيع يدعي استحقاق الحصة بثمن معين و المشتري ينكره و يده عليها، فيكون القول
قوله مع اليمين.
و لقائل أن
يقول: بل القول قول الشفيع لانه منكر لزيادة يدعيها المشتري و اليمين على من أنكر.
و يؤيده قول الشيخ و انهما إذا أقاما بينة يعمل ببينة المشتري، و إذا كان كذلك
ينبغي أن يكون القول قول الشفيع عند عدم البينة.
و يمكن أن
يجاب: بأن الشفيع اما أن يدعي العلم أولا، فإن كان الثاني لم يصح حلفه، لما تقدم
أنه لا يمين الا مع العلم، و ان كان الأول فكذلك لان الاختلاف في فعل المشتري و هو
أعلم به.