responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 96

[الثانية لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن]

(الثانية) لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لانه ينتزع الشي‌ء من يده. (1)


قوله: لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لانه ينتزع الشي‌ء من يده

[1] هذا قول الشيخين [1] و التقي. و اختاره ابن إدريس [2]، لأن الشفيع يدعي استحقاق الحصة بثمن معين و المشتري ينكره و يده عليها، فيكون القول قوله مع اليمين.

و لقائل أن يقول: بل القول قول الشفيع لانه منكر لزيادة يدعيها المشتري و اليمين على من أنكر. و يؤيده قول الشيخ و انهما إذا أقاما بينة يعمل ببينة المشتري، و إذا كان كذلك ينبغي أن يكون القول قول الشفيع عند عدم البينة.

و يمكن أن يجاب: بأن الشفيع اما أن يدعي العلم أولا، فإن كان الثاني لم يصح حلفه، لما تقدم أنه لا يمين الا مع العلم، و ان كان الأول فكذلك لان الاختلاف في فعل المشتري و هو أعلم به.


[1] النهاية: 425، المقنعة: 97.

[2] السرائر: 251.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست