responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 509

[السادسة من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها]

(السادسة) من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها و مهر نسائها على الأشهر، و في رواية ثلث ديتها. (1)

[المقصد الثاني في الجناية على المنافع]

المقصد الثاني في الجناية على المنافع.

في العقل الدية، و لو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان، و في رواية ان كان بضربة واحدة تداخلتا. (2) و لو ضربه على رأسه فذهب عقله


عليه السلام قضى بذلك [1].

قوله: من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها و مهر نسائها على الأشهر، و في رواية ثلث ديتها

[1] أما الأول و هو المشهور فهو رواية هشام بن إبراهيم عن الكاظم عليه السلام [2].

و وجه العمل بها أنه فوت منفعة واحدة في البدن و هي استمساك البول فتكون فيه الدية كاملة. و أما الرواية المشار إليها فحكاها الشيخ في التهذيب عن ظريف في قضاء علي عليه السلام: أن عليه ثلث نصف الدية مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثي دينار.

قوله: و لو شجه فذهب عقله لم تتداخل الجنايتان، و في رواية ان كان بضربة واحدة تداخلتا

[2] هذه رواها الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى دماغه فذهب عقله. فقال: ان كان المضروب لا يعقل منها الصلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فان مات قيد به و ان لم‌


[1] الكافي 7- 313، التهذيب 10- 248.

[2] الفقيه 4- 66، التهذيب 10- 308.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست