responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 275

[الثالثة إذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط]

(الثالثة) إذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط و هي رواية عمرو ابن شمر عن جابر، و في عمرو ضعف. و عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك، و هي قضية في واقعة. (1)


المستأجر.

قوله: إذا تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط [1]، و هي رواية عمرو بن شمر و في عمرو ضعف. و عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ان عليا عليهما السلام قضى بذلك، و هي قضية في واقعة

[1] هذه الرواية رواها الشيخ في النهاية [1] عن عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى في رجلين اختصما في خص فقال: ان الخص للذي إليه القمط.

قال المصنف: في عمر ضعف، و ذلك لقول النجاشي انه ضعيف جدا زاد أحاديث في كتب جابر بعضها ينسب اليه و الأمر ملتبس. و قال الغضائري انه ضعيف، و لم يبين وجه ضعفه، و الرواية مشهورة.

و ادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحكم، و هو اعرف بما قال.

و المصنف و العلامة أفتيا بذلك في الشرائع و القواعد اعتمادا على الرواية، و هنا جعلها قضية في واقعة فلا يتعدى. و جعل السعيد حكم أخص حكم الجدار المتداعي فيه بين اثنين و انه لا ترجيح بمعاقد القمط.


[1] القمط بالكسر و هو الحبل الذي يشد به الخص و بالضم جمع قماط و هي شداد الخص من ليف و خوص و غيرهما.


[2] النهاية: 351.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست