اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 275
[الثالثة إذا
تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط]
(الثالثة)
إذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط و هي رواية عمرو ابن شمر عن جابر، و في عمرو
ضعف. و عن منصور بن حازم عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام أن عليا عليه السلام
قضى بذلك، و هي قضية في واقعة. (1)
المستأجر.
قوله: إذا
تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط [1]، و هي رواية عمرو بن شمر و في عمرو ضعف. و عن
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ان عليا عليهما السلام قضى بذلك، و هي قضية
في واقعة
[1] هذه
الرواية رواها الشيخ في النهاية[1] عن عمرو بن شمر عن
جابر عن الباقر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى في رجلين اختصما
في خص فقال: ان الخص للذي إليه القمط.
قال المصنف:
في عمر ضعف، و ذلك لقول النجاشي انه ضعيف جدا زاد أحاديث في كتب جابر بعضها ينسب
اليه و الأمر ملتبس. و قال الغضائري انه ضعيف، و لم يبين وجه ضعفه، و الرواية
مشهورة.
و ادعى ابن
إدريس الإجماع على هذا الحكم، و هو اعرف بما قال.
و المصنف و
العلامة أفتيا بذلك في الشرائع و القواعد اعتمادا على الرواية، و هنا جعلها قضية
في واقعة فلا يتعدى. و جعل السعيد حكم أخص حكم الجدار المتداعي فيه بين اثنين و
انه لا ترجيح بمعاقد القمط.
[1]
القمط بالكسر و هو الحبل الذي يشد به الخص و بالضم جمع قماط و هي شداد الخص من ليف
و خوص و غيرهما.[2]
النهاية: 351.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 275