اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 134
[مسائل]
مسائل:
[الأولى الزوج المسلم أحق
بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار]
(الأولى)
الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة كانت أو مسلمة، له
النصف بالزوجية و الباقي بالرد. و للزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار و الباقي
للإمام. و لو أسلموا أو أسلم أحدهم، قال الشيخ: يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية،
و فيه تردد. (1)
ميراثه لها، و ان لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته فان ميراثه له، فان لم يسلم من
قرابته أحد فإن ميراثه للإمام عليه السلام[1].
قوله: و
للزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار و الباقي للإمام، و لو أسلموا أو أحدهم قال
الشيخ يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجة، و فيه تردد