responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 134

[مسائل]

مسائل:

[الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار]

(الأولى) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة كانت أو مسلمة، له النصف بالزوجية و الباقي بالرد. و للزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار و الباقي للإمام. و لو أسلموا أو أسلم أحدهم، قال الشيخ: يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية، و فيه تردد. (1)


ميراثه لها، و ان لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته فان ميراثه له، فان لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام عليه السلام [1].

قوله: و للزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار و الباقي للإمام، و لو أسلموا أو أحدهم قال الشيخ يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجة، و فيه تردد

[1] في هذه المسألة أقوال ثلاثة:

(الأول) ان الزوجة لا يرد عليها بل الباقي للإمام و الزوج يرد عليه كما تقدم، و هو قول الشيخ في النهاية و الإيجاز و السيد في الانتصار.

(الثاني) انه يرد عليها كالزوج، و به قال المفيد في المقنعة، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: قلت رجل مات و ترك امرأته. قال: المال لها.

قال: قلت امرأة ماتت و تركت زوجها. قال: المال له [2].

(الثالث) قال ابن بابويه يرد عليها في الغيبة لا مع الظهور. و الفتوى على الأول، و سيأتي تحقيقه. و منشأ تردد المصنف من قول الشيخ بالرد عليهم،


[1] التهذيب 9- 369.

[2] التهذيب 9- 295، الفقيه 4- 192.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست