اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 420
بالجناية. و في رواية علي بن جعفر عليه السلام: إذا أدى نصف ما
عليه فهو بمنزلة الحر. (1)
[مسائل]
مسائل:
[الاولى لو قتل حر حرين
فليس للأولياء إلا قتله]
(الاولى)
لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله، (2) و لو قتل العبد
(الثالثة) إذا قلنا بالسعي هل يسعى في دية المقتول ان كان حرا و قيمته ان كان عبدا
أو يسعى في قيمة نفسه لا غير سواء كان المقتول حرا أو عبدا؟ قال الشيخ في النهاية
بالأول، و قال الصدوق في المقنع بالثاني و نسب المصنف في الشرائع قول الشيخ الى
الوهم، لأن الرواية التي استدل بها في التهذيب لا تدل على ذلك، مع دلالة النص أنه
لا يجني الجاني على أكثر من نفسه[1].
و بعض
الفقهاء أول كلام الشيخ بأن دية المقتول الان هي قيمة العبد لانه لا يطالب بأكثر
من نفسه، فجاز أن يطلق عليها أنها دية المقتول. و هو عدول عن الحقيقة إلى المجاز
بغير دليل.
قوله: و
في رواية على بن جعفر إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر
[1] هذه
رواها عن أخيه موسى عليه السلام [2]، و عمل بها الشيخ في الاستبصار.
و الذي ذكره
في المتن- و هو تبعض الجناية- مذهب الشيخ في النهاية و أكثر الأصحاب و اختاره
الحليون و عليه الفتوى.
قوله: لو
قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله
[2] و مع
قتله ليس لهم المطالبة بالدية. و لو قتله أحدهما فهل للآخر الدية؟
[2]
التهذيب 10- 201، الاستبصار 4- 277، و قال في الأخير: فنقول يحسب فيؤدى منه بحسب
الحرية ما لم يكن ادى نصف ثمنه فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه
الخبر.[1]
الكافي 7- 299.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 420