responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 420

بالجناية. و في رواية علي بن جعفر عليه السلام: إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر. (1)

[مسائل]

مسائل:

[الاولى لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله]

(الاولى) لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله، (2) و لو قتل العبد


(الثالثة) إذا قلنا بالسعي هل يسعى في دية المقتول ان كان حرا و قيمته ان كان عبدا أو يسعى في قيمة نفسه لا غير سواء كان المقتول حرا أو عبدا؟ قال الشيخ في النهاية بالأول، و قال الصدوق في المقنع بالثاني و نسب المصنف في الشرائع قول الشيخ الى الوهم، لأن الرواية التي استدل بها في التهذيب لا تدل على ذلك، مع دلالة النص أنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه [1].

و بعض الفقهاء أول كلام الشيخ بأن دية المقتول الان هي قيمة العبد لانه لا يطالب بأكثر من نفسه، فجاز أن يطلق عليها أنها دية المقتول. و هو عدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل.

قوله: و في رواية على بن جعفر إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر

[1] هذه رواها عن أخيه موسى عليه السلام [2]، و عمل بها الشيخ في الاستبصار.

و الذي ذكره في المتن- و هو تبعض الجناية- مذهب الشيخ في النهاية و أكثر الأصحاب و اختاره الحليون و عليه الفتوى.

قوله: لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله

[2] و مع قتله ليس لهم المطالبة بالدية. و لو قتله أحدهما فهل للآخر الدية؟


[2] التهذيب 10- 201، الاستبصار 4- 277، و قال في الأخير: فنقول يحسب فيؤدى منه بحسب الحرية ما لم يكن ادى نصف ثمنه فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر.


[1] الكافي 7- 299.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست