responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 389

و لا يضمن سراية الحد. (1)

[الخامس في اللواحق و فيه مسائل]

الخامس في اللواحق، و فيه مسائل:


ذاك قياسا بل بطريق الأولى، فإن المسقط لأقوى الذنبين أولى بالإسقاط لأدناهما.

و فيه نظر، لانه لا يلزم من إسقاط حد أحد الذنبين لأمر- و هو ان فائت الدم لا يستدرك و ان الحياة مطلوبة للشارع- إسقاطه لحد الذنب الذي ليس فيه ذلك الأمر. هذا مع أن الرواية به ضعيفة، لانقطاع وسطها، فلذلك قال المصنف الأشبه تحتم الحد لحصوله عن إقرار العاقل على نفسه. و الأصل عدم سقوط مقتضى إقراره مع الإنكار إلا في موضع الاتفاق.

قوله: و لا يضمن سراية الحد

[1] لا خلاف في عدم ضمان سراية الحد، لقولهم عليهم السلام متواترا: من حددناه حدا من حدود اللّٰه فمات فليس له شي‌ء [1].

و هل حكم التعزير كذلك؟ قيل نعم، و هو اختيار الشيخ في الخلاف و ابن إدريس لأصالة البراءة فالشغل يحتاج الى دليل، و لأنه أيضا حد من حدود اللّٰه لكنه غير مقدر.

و نقل في المبسوط انه إذا عزر الامام رجلا فمات فله كمال الدية لأنه ضرب تأديب، قال: و أين تجب. قال: قوم في بيت المال. و هو الذي يقتضيه مذهبنا و قال قوم هو على عاقلته. قال و ان قلنا نحن لا ضمان عليه أصلا كان قويا، لما روي‌


[1] الفقيه 4- 51 و فيه: من ضربناه حدا من حدود اللّٰه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا. الكافي 7- 292، التهذيب 10- 208 الاستبصار 4- 279، و في المصادر الأخيرة: و من ضربناه حدا في شي‌ء من حدود الناس.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست