اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 389
و لا يضمن سراية الحد. (1)
[الخامس في اللواحق و فيه
مسائل]
الخامس في
اللواحق، و فيه مسائل:
ذاك قياسا بل بطريق الأولى، فإن المسقط لأقوى الذنبين أولى بالإسقاط لأدناهما.
و فيه نظر،
لانه لا يلزم من إسقاط حد أحد الذنبين لأمر- و هو ان فائت الدم لا يستدرك و ان
الحياة مطلوبة للشارع- إسقاطه لحد الذنب الذي ليس فيه ذلك الأمر. هذا مع أن
الرواية به ضعيفة، لانقطاع وسطها، فلذلك قال المصنف الأشبه تحتم الحد لحصوله عن
إقرار العاقل على نفسه. و الأصل عدم سقوط مقتضى إقراره مع الإنكار إلا في موضع
الاتفاق.
قوله: و
لا يضمن سراية الحد
[1] لا خلاف
في عدم ضمان سراية الحد، لقولهم عليهم السلام متواترا: من حددناه حدا من حدود
اللّٰه فمات فليس له شيء [1].
و هل حكم
التعزير كذلك؟ قيل نعم، و هو اختيار الشيخ في الخلاف و ابن إدريس لأصالة البراءة
فالشغل يحتاج الى دليل، و لأنه أيضا حد من حدود اللّٰه لكنه غير مقدر.
و نقل في
المبسوط انه إذا عزر الامام رجلا فمات فله كمال الدية لأنه ضرب تأديب، قال: و أين
تجب. قال: قوم في بيت المال. و هو الذي يقتضيه مذهبنا و قال قوم هو على عاقلته.
قال و ان قلنا نحن لا ضمان عليه أصلا كان قويا، لما روي
[1]
الفقيه 4- 51 و فيه: من ضربناه حدا من حدود اللّٰه فمات فلا دية له علينا، و
من ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا. الكافي 7- 292، التهذيب 10- 208
الاستبصار 4- 279، و في المصادر الأخيرة: و من ضربناه حدا في شيء من حدود الناس.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 389