اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 246
[الرابعة إذا
التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته]
(الرابعة)
إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته و لو كان امرأة ان كانت برزة.
و لو كان
مريضا أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم
الحاكم بما يقتضيه رأيه، بخلاف أسباب العدالة فإنه لا خلاف فيها.
و احتج في
المبسوط بأن التزكية إقرار صفة على الأصل فيكتفى فيها بالإطلاق، بخلاف الجرح فإنه
إخبار عما حدث للشاهد من عيوبه و معاصيه فلا بد من تفسيره.
و تبعه ابن
حمزة.
و قال
العلامة في المختلف: الوجه التسوية بين الجرح و التعديل، لأن المقتضي لتفصيل الجرح
ثابت في التزكية، فإن الشيء قد لا يكون سببا للجرح عند الجارح و يكون جارحا عند
الحاكم، فإذا أطلق الشاهد التعديل تعويلا منه على اعتقاده كان تغريرا للحاكم، بل
الأحوط أنه يسمع الجرح مطلقا و يستفصل عن سبب العدالة لأنه أحفظ للحقوق.
(الثالثة)
لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل، بأن يشهد شاهدان بالجرح و آخران بالتعديل،
للشيخ قولان: قال في المبسوط يقدم الجرح، و تبعه ابن حمزة و ابن إدريس. و قال في
الخلاف بالتوقف.
و قال
العلامة في المختلف: ان أمكن الجمع حكم بالجرح لجواز خفاء سببه عن المعدل و الا
توقف، مثل أن يقول الجارح: انه شرب الخمر في مكان معين و زمان معين، و قال المعدل:
انه كان في غير ذلك المكان في ذلك الزمان على طاعة. و هذا هو المفتي به.
قوله: إذا
التمس الغريم إحضار غريمه وجبت إجابته و لو كان امرأة ان كانت برزة [1]، و لو كان
مريضا أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم
[1]
برز الشخص برازة فهو برز و الأنثى برزة مثل ضخم و ضخامة فهو ضخم و ضخمة،
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 246