responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 246

[الرابعة إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته]

(الرابعة) إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته و لو كان امرأة ان كانت برزة.

و لو كان مريضا أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم


الحاكم بما يقتضيه رأيه، بخلاف أسباب العدالة فإنه لا خلاف فيها.

و احتج في المبسوط بأن التزكية إقرار صفة على الأصل فيكتفى فيها بالإطلاق، بخلاف الجرح فإنه إخبار عما حدث للشاهد من عيوبه و معاصيه فلا بد من تفسيره.

و تبعه ابن حمزة.

و قال العلامة في المختلف: الوجه التسوية بين الجرح و التعديل، لأن المقتضي لتفصيل الجرح ثابت في التزكية، فإن الشي‌ء قد لا يكون سببا للجرح عند الجارح و يكون جارحا عند الحاكم، فإذا أطلق الشاهد التعديل تعويلا منه على اعتقاده كان تغريرا للحاكم، بل الأحوط أنه يسمع الجرح مطلقا و يستفصل عن سبب العدالة لأنه أحفظ للحقوق.

(الثالثة) لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل، بأن يشهد شاهدان بالجرح و آخران بالتعديل، للشيخ قولان: قال في المبسوط يقدم الجرح، و تبعه ابن حمزة و ابن إدريس. و قال في الخلاف بالتوقف.

و قال العلامة في المختلف: ان أمكن الجمع حكم بالجرح لجواز خفاء سببه عن المعدل و الا توقف، مثل أن يقول الجارح: انه شرب الخمر في مكان معين و زمان معين، و قال المعدل: انه كان في غير ذلك المكان في ذلك الزمان على طاعة. و هذا هو المفتي به.

قوله: إذا التمس الغريم إحضار غريمه وجبت إجابته و لو كان امرأة ان كانت برزة [1]، و لو كان مريضا أو امرأة غير برزة استناب الحاكم من يحكم


[1] برز الشخص برازة فهو برز و الأنثى برزة مثل ضخم و ضخامة فهو ضخم و ضخمة،

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست