responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 284

و النظر في أمور أربعة:

[الأول في صفات الشاهد، و هي ستة]

(الأول) في صفات الشاهد، و هي ستة:

[الأول البلوغ]

(الأول) البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا.

و قيل: تقبل إذا بلغ عشرا، و هو شاذ. (1)


اللّٰه عليه و آله و سلم: البينة على المدعي [1]. و بالإجماع و هو ظاهر.

(الثالثة) الاستشهاد مما يتم به نظام النوع، إذ المعاملة ضرورية فيه و الطباع مائلة إلى الشر و جحود مال الغير، و لذلك قال علي عليه السلام: فرض اللّٰه الشهادات استظهارا على المجاحدات [2] و قال عليه السلام: إذا كان الغدر طباعا فالثقة الى كل أحد عجز [2].

و إذا كان الحال كذلك كانت الشهادات واجبة في الحكمة.

قوله: فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يكمل [3]، و قيل تقبل إذا بلغ عشرا و هو شاذ.

[1] أما الأول فلاتصافه بما يوجب رفع القلم، فلا وثوق باخباره، فلا تقبل‌


[2] النهج 2- 1187. الحكم و المواعظ: 244. في هامش عوالي اللئالي 2- 163:

اى سبب فرض الشهادات للتحقيق و التبيين في المخاصمات الواقعة بين أهل المعاملات الكسبية لينتظم بها أمور المعاش و ليحفظ بها على ذوي الحقوق حقوقهم. و يحتمل ان يراد بالشهادات الإقرار اللساني بشهادة الوحدانية و الرسالة و الولاية فإن اللّٰه تعالى فرض الإيمان القلبي الاعتقادي و جعل الأول دليلا يعرف به الثاني و سماه مجاهدات باعتبار انه حاصل عن الكسب الحاصل بالفكر فكان مجاهدة نفسانية.

أقول: هذا المعنى الذي في هامش «العوالي» لا يناسب لفظ «المجاحدات» بالحاء المهملة الذي في نسخ النهج، و الجحد و الجحود: نقيض الإقرار كالإنكار. قال الجوهري: الجحود: الإنكار مع العلم.


[1] راجع الوسائل 18- 170.

[3] عوالي اللئالي 2- 163.

[4] في المختصر النافع المطبوع: ما لم يصر مكلفا.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست