اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 284
و النظر في أمور أربعة:
[الأول في صفات الشاهد، و
هي ستة]
(الأول)
في صفات الشاهد، و هي ستة:
[الأول البلوغ]
(الأول)
البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا.
و قيل:
تقبل إذا بلغ عشرا، و هو شاذ. (1)
اللّٰه عليه و آله و سلم: البينة على المدعي[1]. و
بالإجماع و هو ظاهر.
(الثالثة)
الاستشهاد مما يتم به نظام النوع، إذ المعاملة ضرورية فيه و الطباع مائلة إلى الشر
و جحود مال الغير، و لذلك قال علي عليه السلام: فرض اللّٰه الشهادات
استظهارا على المجاحدات [2] و قال عليه السلام: إذا كان الغدر طباعا فالثقة الى كل
أحد عجز[2].
و إذا كان
الحال كذلك كانت الشهادات واجبة في الحكمة.
قوله: فلا
تقبل شهادة الصبي ما لم يكمل[3]، و قيل تقبل إذا
بلغ عشرا و هو شاذ.
[1] أما
الأول فلاتصافه بما يوجب رفع القلم، فلا وثوق باخباره، فلا تقبل
[2]
النهج 2- 1187. الحكم و المواعظ: 244. في هامش عوالي اللئالي 2- 163:
اى سبب فرض
الشهادات للتحقيق و التبيين في المخاصمات الواقعة بين أهل المعاملات الكسبية
لينتظم بها أمور المعاش و ليحفظ بها على ذوي الحقوق حقوقهم. و يحتمل ان يراد
بالشهادات الإقرار اللساني بشهادة الوحدانية و الرسالة و الولاية فإن اللّٰه
تعالى فرض الإيمان القلبي الاعتقادي و جعل الأول دليلا يعرف به الثاني و سماه
مجاهدات باعتبار انه حاصل عن الكسب الحاصل بالفكر فكان مجاهدة نفسانية.
أقول: هذا
المعنى الذي في هامش «العوالي» لا يناسب لفظ «المجاحدات» بالحاء المهملة الذي في
نسخ النهج، و الجحد و الجحود: نقيض الإقرار كالإنكار. قال الجوهري: الجحود:
الإنكار مع العلم.