اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 73
أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ و الإله في الأبنية أخذ
العين الزائدة ورد الأصل، و يضمن الأرش ان نقص. (1)
[الثالث في اللواحق و هي
ستة]
(الثالث)
في اللواحق. و هي ستة:
[الاولى فوائد المغصوب
للمالك]
(الاولى)
فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف و السمن، أو منفعة كأجرة
السكنى و ركوب الدابة، و لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو
سمن المغصوب و قيمته واحدة.
ابن إدريس[1]. و الأجود أن الخيار للمالك فله المطالبة بالعين بوجود
حقه فيها و الزيادة تبرع من الغاصب، كما لو علم العبد صنعة فإن له أخذ عبده و ان
زادت قيمته و له المطالبة بالمثل من غيرها، لما قلناه أولا و لجواز اشتماله على
منة لا يجب تحملها.
قوله: اما
لو كانت الزيادة لانضياف[2] عين كالصبغ و الإله في الأبنية أخذ العين
الزائدة ورد الأصل، و يضمن الأرش ان نقص
[1] اللام
في العين للعهد، أي العين المضافة. و الضمير في أخذ ورد للغاصب.
و هذا الحكم
هو المشهور ذكره الشيخ[3] و اتباعه، و قال ابن الجنيد ليس للغاصب قلع
الصبغ بغير اذن المالك فان لم يرض و دفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله. و
اختاره العلامة في المختلف[4] لان عين مال الغاصب
قد استهلكت لعدم الانتفاع بصبغه مع استلزام القلع التصرف بغير اذن مالك الثوب.