responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 73

أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ و الإله في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل، و يضمن الأرش ان نقص. (1)

[الثالث في اللواحق و هي ستة]

(الثالث) في اللواحق. و هي ستة:

[الاولى فوائد المغصوب للمالك]

(الاولى) فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف و السمن، أو منفعة كأجرة السكنى و ركوب الدابة، و لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب و قيمته واحدة.


ابن إدريس [1]. و الأجود أن الخيار للمالك فله المطالبة بالعين بوجود حقه فيها و الزيادة تبرع من الغاصب، كما لو علم العبد صنعة فإن له أخذ عبده و ان زادت قيمته و له المطالبة بالمثل من غيرها، لما قلناه أولا و لجواز اشتماله على منة لا يجب تحملها.

قوله: اما لو كانت الزيادة لانضياف [2] عين كالصبغ و الإله في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل، و يضمن الأرش ان نقص

[1] اللام في العين للعهد، أي العين المضافة. و الضمير في أخذ ورد للغاصب.

و هذا الحكم هو المشهور ذكره الشيخ [3] و اتباعه، و قال ابن الجنيد ليس للغاصب قلع الصبغ بغير اذن المالك فان لم يرض و دفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله. و اختاره العلامة في المختلف [4] لان عين مال الغاصب قد استهلكت لعدم الانتفاع بصبغه مع استلزام القلع التصرف بغير اذن مالك الثوب.


[1] السرائر: 276.

[2] الانضياف: الانضمام.

[3] المبسوط 3- 77.

[4] المختلف 1- 277.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست