اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 45
[الثاني ما
يحرم من الذبيحة]
(الثاني)
ما يحرم من الذبيحة و هو خمسة: القضيب، و الأنثيان و الطحال، و الفرث، و الدم.
و في
المثانة و المرارة تردد، (1) أشبهه التحريم للاستخباث.
و في
الفرج، و العلباء، و النخاع، و ذات الأشاجع، و الغدد و خرزة الدماغ، و الحدق خلاف،
أشبهه الكراهية. (2)
و وهب و ان كان عاميا مرميا بالكذب لكن روايته مؤيدة بالنظر و بعموم تحريم الميتة،
فلذلك اختار المصنف التحريم، و هو قول العلامة[1] في المختلف
و القواعد، و عليه الفتوى.
قوله: و
في المثانة و المرارة تردد
[1] ينشأ من
احتمال التحريم للاستخباث، و قد صرح الشيخ في النهاية[2] و الخلاف
بتحريمها و كذا المرتضى، و في النهاية[3] و القاضي بتحريم
المرارة، و ابن إدريس[4] صرح بتحريم المثانة.
و من احتمال
الإباحة للأصل و خلو أقوال باقي الأصحاب عن تحريمهما.
و الأشبه
التحريم للاستخباث، و ليس عدم القول بالتحريم قولا بعدم التحريم و لجواز غفول من
غفل.
قوله: و
في الفرج و العلباء و النخاع و ذات الأشاجع و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق خلاف
أشبهه الكراهية
المحصلين
من الأصحاب و لا خلاف بينهم، و أيضا استدلاله انه طريق الاحتياط و انه مائع لاقى
الميتة فنجس. قال و في الاستدلال ضعف: أما الأول فإن الشيخين مخالفوه و المرتضى و
اتباعه غير ناطقين به فما أعرف من بقي معه من المحصلين، و أما الثاني فلان
الاحتياط لا يفيد التحريم و لا نمنع أن كل مائع لاقى الميتة على أى وجه كان فقد
نجس.[1]
المختلف، الجزء الرابع: 131، القواعد: المطلب الرابع في الجامدات.
[2]
النهاية: 585، ذكر فيه المرارة و افتى بحرمتها في الخلاف 3- 251.
[3]
النهاية: 585، ذكر فيه المرارة و افتى بحرمتها في الخلاف 3- 251.