responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 45

[الثاني ما يحرم من الذبيحة]

(الثاني) ما يحرم من الذبيحة و هو خمسة: القضيب، و الأنثيان و الطحال، و الفرث، و الدم.

و في المثانة و المرارة تردد، (1) أشبهه التحريم للاستخباث.

و في الفرج، و العلباء، و النخاع، و ذات الأشاجع، و الغدد و خرزة الدماغ، و الحدق خلاف، أشبهه الكراهية. (2)


و وهب و ان كان عاميا مرميا بالكذب لكن روايته مؤيدة بالنظر و بعموم تحريم الميتة، فلذلك اختار المصنف التحريم، و هو قول العلامة [1] في المختلف و القواعد، و عليه الفتوى.

قوله: و في المثانة و المرارة تردد

[1] ينشأ من احتمال التحريم للاستخباث، و قد صرح الشيخ في النهاية [2] و الخلاف بتحريمها و كذا المرتضى، و في النهاية [3] و القاضي بتحريم المرارة، و ابن إدريس [4] صرح بتحريم المثانة.

و من احتمال الإباحة للأصل و خلو أقوال باقي الأصحاب عن تحريمهما.

و الأشبه التحريم للاستخباث، و ليس عدم القول بالتحريم قولا بعدم التحريم و لجواز غفول من غفل.

قوله: و في الفرج و العلباء و النخاع و ذات الأشاجع و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق خلاف أشبهه الكراهية

[2] هنا فوائد:


المحصلين من الأصحاب و لا خلاف بينهم، و أيضا استدلاله انه طريق الاحتياط و انه مائع لاقى الميتة فنجس. قال و في الاستدلال ضعف: أما الأول فإن الشيخين مخالفوه و المرتضى و اتباعه غير ناطقين به فما أعرف من بقي معه من المحصلين، و أما الثاني فلان الاحتياط لا يفيد التحريم و لا نمنع أن كل مائع لاقى الميتة على أى وجه كان فقد نجس.


[1] المختلف، الجزء الرابع: 131، القواعد: المطلب الرابع في الجامدات.

[2] النهاية: 585، ذكر فيه المرارة و افتى بحرمتها في الخلاف 3- 251.

[3] النهاية: 585، ذكر فيه المرارة و افتى بحرمتها في الخلاف 3- 251.

[4] السرائر: 369.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست