اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 409
و له قتل البعض و يرد الآخرون قدر جنايتهم فان فضل للمقتولين فضل
قام به الولي و ان فضل منهم كان له. (1)
[الثانية يقتص من الجماعة
في الأطراف كما يقتص في النفس]
(الثانية)
يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس، فلو قطع يده جماعة كان له التخيير
في قطع الجميع و يرد فاضل الدية، و له قطع البعض و يرد عليهم الآخرون.
[الثالثة لو اشتركت في قتله
امرأتان قتلتا و لا رد]
(الثالثة)
لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا و لا رد إذ لا فاضل لهما، و لو كان أكثر رد
الفاضل ان قتلهن، و ان قتل بعضا رد البعض الآخر.
المصنف في الشرائع.
قوله: فان
فضل للمقتولين فضل قام به الولي و ان فضل منهم كان له
(الأولى)
أجمع الفقهاء على أنه إذا قتل جماعة واحدا جاز للولي قتلهم، لقوله صلى
اللّٰه عليه و آله و سلم: لو اجتمعت ربيعة و مضر على قتل رجل مسلم قيدوا به[1] لكن هل يرد
الولي عليهم ما فضل من دياتهم أم لا؟ قال أصحابنا نعم يرد و الا لزم إدخال الظلم
على القاتلين، و قال بعض العامة لا رد.
(الثانية)
لو قتل الجماعة واحدا فأقسامه ثلاثة:
[2]- أن لا
يفضل و لا يزيد، كما لو قتل امرأتان رجلا فإن للولي قتلهما و لا فضل حينئذ.
[1]
المستدرك، الباب الثاني من أبواب القصاص في النفس، العوالي 2- 158.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 409