responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 104

[الثامنة من له نصيب في قناة أو نهر]

(الثامنة) من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء. (1)

[التاسعة روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح]

(التاسعة) روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح في رجل لم يزل في يده و يد آبائه دار، و قد علم أنها ليست لهم و لا يظن مجي‌ء صاحبها. قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، و يجوز أن يبيع سكناه. (2)

و الرواية مرسلة، و في طريقها الحسن بن سماعة، و هو واقفي.

و في النهاية يبيع تصرفه فيها، و لا يبيع أصلها. و يمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك باذنه فللمحيى التصرف و الأصل للمالك.


فيتبعض المبيع على المشتري، و ذلك عيب موجب لخياره. هذا كله على تقدير عدم تأويل الرواية بما ذكرناه.

قوله: من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء

[1] الضمير في بيعه عائد إلى النصيب. و في إطلاق جواز البيع هنا نظر، لعدم إمكان التسليم و عدم العلم بقدر ما يسلم له بالقسمة. نعم يجوز الصلح على ذلك و كأنه أراد بالبيع مطلق المعاوضة بنوع سائغ.

قوله: و يجوز ان يبيع سكناه

[2] أي يؤجرها و لا يبيع رقبتها، لانه لا يملكها. و أطلق اسم البيع على الإجارة تجوزا.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست