اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 104
[الثامنة من
له نصيب في قناة أو نهر]
(الثامنة)
من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء. (1)
[التاسعة روى إسحاق بن عمار
عن العبد الصالح]
(التاسعة)
روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح في رجل لم يزل في يده و يد آبائه دار، و قد علم
أنها ليست لهم و لا يظن مجيء صاحبها. قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، و يجوز أن
يبيع سكناه. (2)
و الرواية
مرسلة، و في طريقها الحسن بن سماعة، و هو واقفي.
و في
النهاية يبيع تصرفه فيها، و لا يبيع أصلها. و يمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها
غير المالك باذنه فللمحيى التصرف و الأصل للمالك.
فيتبعض المبيع على المشتري، و ذلك عيب موجب لخياره. هذا كله على تقدير عدم تأويل
الرواية بما ذكرناه.
قوله: من
له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء
[1] الضمير
في بيعه عائد إلى النصيب. و في إطلاق جواز البيع هنا نظر، لعدم إمكان التسليم و
عدم العلم بقدر ما يسلم له بالقسمة. نعم يجوز الصلح على ذلك و كأنه أراد بالبيع
مطلق المعاوضة بنوع سائغ.
قوله: و
يجوز ان يبيع سكناه
[2] أي
يؤجرها و لا يبيع رقبتها، لانه لا يملكها. و أطلق اسم البيع على الإجارة تجوزا.
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 104