اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 415
[الشرط الأول الحرية]
(الأول):
الحرية. فيقتل الحر بالحر و لا رد، و بالحرة مع الرد، و الحرة بالحرة و بالحر. و
هل يؤخذ منهما الفضل؟ الأصح:
لا، (1) و
تتساوى المرأة و الرجل في الجراح قصاصا و دية حتى يبلغ ثلث دية الحر فتنصف ديتها و
يقتص لها مع رد التفاوت، و له منها
فالأول: أن يختار الولي قتلهما فله ذلك و لا شيء له على سيد العبد، سواء قصرت
قيمته عن نصف الدية أو لا. و لا شيء أيضا للحر على السيد، و يؤدي الولي إلى الحر
نصف ديته سواء قصرت قيمة العبد عن نصف الدية أو ساوته.
الثاني: أن
يختار الدية، فعلى الحر نصفها و على السيد النصف الأخر أو يسلم العبد إلى ولي
المقتول ان شاء استرقه و ان شاء قتله أو باعه، و ليس على سيد العبد و لا على الحر
الشريك تكميل ما نقص عن نصف دية الحر لو كان هناك نقصان.
الثالث: أن
يختار قتل الحر فله ذلك و يؤدي السيد إلى ورثة الحر نصف ديته أو يسلم العبد إليهم
ليسترقوه و ليس لهم قتله، فان كانت قيمته بقدر نصف الدية فلا بحث و ان نقصت كان
على أولياء المقتول أن يؤدوا إلى ورثة الحر قدر النقصان لأنهم ليس لهم أكثر مما
يجب عليه.
الرابع: أن
يختار قتل العبد، فليس لسيده على الحر سبيل بل يؤدي الحر إلى ولي المقتول نصف
الدية، و لا على الحر أيضا على ذلك التقدير.
قوله: و
الحرة بالحرة و بالحر، و هل يؤخذ منهما الفضل الأصح لا
[1] أخذ
الفصل هو تكليفها نصف الدية مضافا الى نفسها. قال المصنف:
الأصح عدم
أخذ ذلك منها، لعموم قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[1] و لرواية