responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 493

[المقصد الأول في دية الأعضاء]

(الأول): في دية الأعضاء. و في شعر الرأس: الدية. و كذا اللحية. فإن نبتا فالأرش. قال المفيد: ان لم ينبتا فمائة دينار. و قال الشيخ في اللحية: إن نبتت ثلث الدية. و في الرواية ضعف. (1) و في شعر رأس المرأة ديتها، فان نبت فمهر مثلها.

و في الحاجبين خمسمائة دينار، و في كل واحد مائتان و خمسون، و في بعضه بحسابه.

و في العينين الدية، و في كل واحدة نصف الدية، و في الأجفان الدية. قال في «المبسوط» و في كل واحد ربع الدية. و في الخلاف


و لو شركنا بين مباشر الإمساك و المشارك في الجذب فعلى الأول دية و نصف و ثلث و على الثاني نصف و ثلث و على الثالث دية لا غير.

قوله: و في شعر الرأس الدية و كذا اللحية فإن نبتا فالأرش، و قال المفيد ان لم ينبتا فمائة دينار، و قال الشيخ في اللحية إن نبتت ثلث الدية، و في الرواية ضعف

[1] أما قول المفيد فقال المصنف في الشرائع لم أقف له على مستند، و أما قول الشيخ و به قال الصدوق في المقنع فمستنده رواية مسمع عن الصادق عليه السلام في قضاء علي عليه السلام [1]، و في طريقها سهل بن زياد و ابن شمون و الأول عامي و الثاني غال، فإذا العمل على ما قاله المصنف.

قوله: و في الأجفان الدية قال في المبسوط و في كل واحد ربع الدية،


[1] الفقيه 4- 112، الكافي 7- 316، التهذيب 10- 250.

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد    الجزء : 4  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست